samedi 7 mai 2011

التأديب في الوظائف المدنية


التأديب في الوظائف المدنية

المبحث الأول: تعريف الجريمة التأديبية وعقوبتها.

المطلب الأول: الجريمة التاديبية وعناصرها.

    الفرع الاول : تعريف الجريمة التأديبية :
        من خلال دراستنا للموضوع عبر التشريعات ، يتبين اختلاف المصطلحات المستعملة في هذا المجال، فمنها ما نسميها الجريمة التأديبية، ومنها من يطلق عليها إسم المخالفات التأديبية، ومنها من يسميها الذنب الإداري ،ورغم هذه الإختلافات في التسمية، إلا أنها تعبر عن معنى واحد. ولهذا القضاء ومنه المحكمة العليا المصرية تستعملها معا في حكم واحد كمرادفات . (1) وهي تعني الإخلال بالواجبات أو القيام بالممنوعات المتعلقة بالوضيفة، او أفعال خارجة عن الوظيفة وتكون منافية لها .
      وبالرجوع إلى المشرع الجزائري، نجد انه في البداية نحب نحب باقي التشريعات العربية، والمشرع الفرنسي. إذ أنه لم يورد تعريفا جامعا مانعا للخطأ التأديبي .لا في الأمر 66. 133 ولا في المرسوم 85 . 59 المتعلق بالوظيفة العامة. وإكتفى بنص المادة 17 من قانون الأساسي للوظفية حيث تنص: 2 "ان كل تقصير في الواجبات الوظيفية، وكل مساس بالطاعة عن قصد، وكل خطأ يرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو اثنائها، بعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات ". وعمد في التعديل الأخير للوظيفة العامة. في الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، وفي المادة 160 منه، الى وضع تعريف متماشيا مع التعريفات الفقهية والقضائية ،حيث عرفت الخطا التاديبي بانه: (3) "كل تخل عن الواجبات الوظيفية ،أو مساس بالإنضباط. وكل خطأ   أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا. ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية. دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية ".
        وقدمت عدة تعريفات للخطأ التأديبي منها القضائية، ومنها الفقهية تتناول بعضها فيما يلي :
1/ التعريفــات القضائيـــة :  
        ـ عرفت المحكمة العليا المصرية الإدارية الأخطاء التأديبية في عدة قرارات منها: (4)
1)   إن سبب القرار التأديبي في نطاق الوظيفة العامة، هو إخلال الموظف بواجبات الوظيفة، أو خروجه عن مقتضياتها،اوإرتكاب خارج الوظيفة ما ينعكس عليها .. 5) .
1 ـ سليمان محمد الطماوي – القضاء الإداري – فضاء التأديبي ص 47

Section 1.01     2 - م 17 الأمــــر 66 . 133

م3 160 الأمـــــر 06 – 03
4    ـ سليمان محمد الطماوي
ـ5 (1) ـ حكم محكمة الإدارية العليا 08. 12. 1968 س 14 ص 165
 < /P>







 





 
   

   2) وفي حكم آخر .......كل عامل خالف الواجبات في عمل وظيفته، أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة وظيفته، يعاقب تأديبيا. والأخطاء التأديبية قد تحدث أثناء الوظيفة أو بمناسبها. وذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية او نواه. ويستوى في ذلك أن ترد هذه الواجبات صريحة أو تفرضها طبيعة العمل الوظيفي ذاته. "
ـ وبذات المعنى تقول الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في فتوى: " .... كل فعل يرتكبه الموظف من شانه الإخلال بواجبات الوظيفة، أو مخالفة القوانين واللوائح، تعتبر جريمة تأديبية، يحق للجهة الإدارية محاسبته عليها وتوقيع الإجراء المناسب عليه ...."3
2/ التعريفــات الفقهيــــة :
   عرفه د. فؤاد العطار المخالفةالتأديبية بأنها: كل فعل يؤديه عامل ينشأ عنه ضرر يمس إدارة الحكم.
      وعرفه د.سليمان محمد الطماوي أنه: كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه .
   وعرفه د. جودت الملط بأنه: الإخلال بواجبات الوظيفة ايجابا او سلبا .
      وعرفه الدكتور /مختار محمد عثمان: " كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية او يقتضى واجب يصدر عن العا مل أثناء أداء الوظيفة، أو مساسها بما ينعكس عليها   بغيرعدر مقبول .
ويرى الدكتور عبد الفتاح حسن: بان الخطأ التأديبي هو تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أوخارجها، ويؤثر فيها بصورة دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل. وذلك متى ارتكبه هدا التصرف عن إرادة آتمة (3) .
      تناول المشرع الجزائري الأخطاء المهنية في الأمر 06/03 في الفصل الثالث تحت عنوان" الأخطاء التاديبية ".(4) حيث أورد تصنيف لهذه الأخطاء في المادة 177. وقسمها إلى أربعة اقسام وهي أخطاءمن الدرجة الأولى وأخطاء من   الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفي المواد من 178 – 181 تبين على وجه الخصوص الأخطاء حسب كل درجة كما يلي :
     م 177 تعرف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص .
تنصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
   أخطاء من الدرجة   الاولى
ـ أخطاء من الدرجة الثانية
ـ أخطاء من الدرجة الثالثة
ـ أخطاء من الدرجة الرابعة

1) ـ حكم محكمة   //           //       في 22. 05 . 1965 س 10 ص 1405
(2) ـ فتوى صادرة في 27 جانفي 1965 س 19 ص 268
(3) ـ د . سعيد بوسعير الوظيفة العامة النظام التأديبي ص
4 . م177من الأمر رقم 06/03
 



 
م 178 تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى، كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن

يمس بالسير الحسن للمصالح .
م 179 : تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية ،كل الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
ـ المساس بأمن المستخدمين وأملاك الإدارة .
ـ الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غيرتلك المنصوص عليها في م 180و 181 أدناه
م 180 تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال ،التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
ـ تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية
ـ إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه .
ـ رفض تنفيذ تعليمات السلطة الرئاسية السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول .
- إفشاء او محاولة إفشاء أسرار مهنية.
ـ إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة .
ـ م 181 : تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذ قام الموظف .
ـ الإستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أ معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة الوظيفة .
ـ ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
ـ التسبب عمدا في أضرار مادية أو جسمانية بتجهيزات أواملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإ خلال بالسير الحسن للمصلحة .
ـ إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة .
ـ تزوير الشهادات أو المؤهلات أو الوثائق التي سمحت له بالتوظيف او الترقية .
ـ الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المواد 43 . 44 من هذا الأخر .
ـ والمعيار المتبع من طرف المشرع الجزائري في هذا التقسيم، هو معيار خطورة الأفعال وتأثيرها على الوظيفة العامة. فالأخطاء المصنفة على أنها من الدرجة الأولى والثانية أقل خطورة من تلك المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة وفرق أيضا بين إجراءات توقيع العقوبات والجهة ال مختصة في ذالك، حيث جعل العقوبات من الدرجة 1 و2 توقع من طرف السلطة الرئاسة بقرار مسبب. وجعلت العقوبات من الدرجة   3و4 توقع من طرف اللجنة المشتركة متساوية الأعضاء مشكلة كمجلس تأديبي وجعل رأي اللجنة إلزاميا للسلطة الرئاسة وذلك بصريح النص في م من الأمر 06 . 03 .



الفرع الثاني : أركان الخطأ التأديبي   الجريمة التأديبية .
      لا تقوم المخالفة التأديبية شانها شان المخالفة الجنائية، إلا بتوافر أركانها. وهي ترتكز على ركنين أساسيين هما : الركن المادي ـ الركن المعنوي وفيما يلي تعرض هذين الركنين بإيجاز .
    أ : الركـن المـادي : يتمثل الركن المادي للمخالفة التأديبية، في الفعل الإيجابي او السلبي الذي يقترفه الموظف إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقه، سواءا في نطاق الوظيفة أو خارجها .وهذا الركن يقوم على عناصر أساسية وهي : (1)
1 / صفة الموظف في الشخص الذي يسند إليه الفعل :
        إن الخطأ في نطاق المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، لا يعقل أن يقوم إلا إذا كان من وراء يد متمثلة في موظف عمومي. وهو ما أشارت إليه المادة 160 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة : كل خطأ ومخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسة تأدية مهامه. خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ..." والموظف معرف في م2 و 4 من نفس الأمر .(2).. وبالتالي فإن صفة الموظف شرط أساس في قيام الركن المادي للجريمة التأديبية، وبانتفائها ينتفي الركن المادي
1 : تعريـف الموظــف العـــام :
        إختلفت التعريفات الممنوحة للموظف العام وتعددت بصورة واضحة، سواءا   التعريف ات التشريعية أو المواقف القضائبة أو الآراء الفقهية. وسنتناول فيما يلي بعض التعريفات للموظف على ضوء الميادين الثلاثة السابقة (3)
* تعريفـــات الفقهيـــة :
       -   يعرف الأستاذ /M . WALINE الموظف العام بأنه " كل شخص يعمل في خدمة سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في سير مرفق عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الإطار الإداري
      - ويعرفه الأستاذ/A .PLANTAY  " الموظف العام هو ذلك الشخص الذي يسهم يصورة دائمة في تنفيذ نشاط مرفق عام إداري (4)
 * تعريفات التشريعيـــة :
     تناول المشرع الجزائري تعريف الموظف العام في جميع القوانين التي سنها في مجال النظام
الأساسي للوظيفة العامة منذ الأمر 66. 133 (1) متابعا في ذلك مسار المشرع الفرنسي ومتأثرا به على

(1)      د. سعيد بوسعير المرجع السابق ص 57
(2)      الأمر 66. 132 المادة 2
(3)      4)د.نوفل عثمان
1- M.WALINE : traite ele . ; mentair de droit admi   . paris s . sene e di p 324 .     
(4)      traite de la fanction publique 1973 L.G.J.TOME 1 N 0 44                       2- A.plantay
 


 
وهو بذلك عرفه بالتركيز وتبيان الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشخص حتى يكتسب صفة الموظف العمومي .
أساس أن هذا الأخير هو الذي كان مطبق في هذا المجال وتناوله في التعديل الأخير أي في الأمر 06. 03 في مادة 4 منه حيث تنص : "يعتبر موظفا كل عون عين في مجال الوظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري "(2)
ـ وع رفه المشرع الفرنسي بطريقةغير مباشرة، حينما حدد ميدان تطبيق قانون الخدمة المدنية الأخير : بنص م 2 من القانون 84- 16 الصادر في 11-01-1984 : " تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الخاضعة لأحكام الباب الأول من نظام الخدمة المدنية. والمعينيتن بوقت كامل لشغل وضيفة دائمة. والمثبتين في درجة الهرم الوظيفي للدائرة الدولة المركزية، والمرافق الخارجة التابعة لها أو المؤسسات العامة   "(3) .
ومما تقدم، ومسايرتا لراي الأستاذان v.silvera. ;s.salon,. .فإن إكتساب صفة الموظف العام مرتبط بالعمل والدرجة. فيجب ان يكون التعيين في   وظيفة دائمة، ويكمل إجباريا بالتعيين في الدرجة. (4)
     وقد إستبعد المشرع الجزائري بعض فئات العاملين من نطاق تطبيق هذا القان ون، وهم حسب نص المادة 2من الأمر 06/03 القضاة، والمستخدمين العسكريين والشبه العسكريين التابعين للدفاع الوطني، ومستخدمو البرلمان.
    *   التعريفات القضائية
يعرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه: الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة كادر المرفق العام
وعرفته محكمةالعدل العليا الأردنية أنه: الشخص الذي يعهد له بعمل دائم ،في خدمة مرفق عام تديره الدولة،او إحدى الأشخاص الإقليمية اوالمؤسسات العامة .
   و هذه التعريفات يتضح انها في مجملها تشترط لقيام صفة الموظف العام، ثلاث شروط اساسيةهي ديمومة الوظيفة ،والتثبيت فيها، والخدمة في مرفق عام تديره الدولة.
2/ فعل إجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف :
      يفترض في الخطأ التأديبي صدور فعل إلى المظهر الخارجي الملموس، سواءا فعلا ايجابيا أو سلبيا.ولا يكفي ذلك، بل يجب أيضا أن يكون هذا
الفعل محددا حيث أن توجيه الإتهام دون تحديد الفعل، لا يؤدي إلى قيام الركن المادي وذلك تطبيقا لما جاء في نص المادة الثانية من المرسوم 66 . 152 المتعلق بإجراءات التأديب : ينظر مجلس التأديب في الأمر بناءا على تقرير معلل، صادر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخالفات 5 ...
وهو ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في قضية السيد/ لابزور رولو : LA BBSOR . ROLAND  من والي ولاية تلمسان حيث اصدر قرار بفصله، بدعوى أنه ارتكب خطأ مهنيا عندماكان يقوم بحملة انتخابية داخل المستشفى. مما تسبب حسب إدعاء الوالي في إخلال بسير المرفق.
وطعن في قرار الوالي ، وتبين للمحكمة عدم تأكد الركن المادي وعليه حكمة بإلغاء القرار على أساس
عيب عدم قيام الركن المادي وذلك بتاريخ 13/12/1968 فالتصرف المكون للركن المادي ، إذن يجب أن يكون له وجود صاهر وملموس   ومحدد.   فلا يمكن مساءلة الموظف على الأعمال التحضيرية. كإعداد وسائل القيام بالمخالفة، أو وجود أفكا ر ذاتية في مخيلة الموظف. كما لا يمكن أن يسأل على أوصاف عامة غير محددة، كسوء السيرة الشخصية والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي. (6)
ب ـ الركن المعنوي : يتمثل هذا الركن في توافر لدى الموظف إرادة آتمة، ونية سيئة، وغير مشروعة عند امرتكب الفعل. أي اتجاه إرادة الموظف الى ارتكاب الفعل الإيجابي أو السلبي المخل للوظيفة العامة . (7)
وعليه فإنه تنتفي المسؤولية التأديبية بانتفاء هذه الإرادة الأتمة. فإرتكاب الفعل تنفيذا لأوامر رئاسية
واجبة الطاعة، لا تؤدي إلى المسؤولية لإنتفاء الركن المعنوي فيها. (2)
وبرى بعض ا لفقهاء انه لا يشترط لقيام المسؤولية التأديبية توافر الإرادة الآتمة لدى الموظف إذ ان مثل هذه الإرادة لا تدل على شيء غير ان الموظف تعمد دون عذر شرعي مجانبة واجباته والتزاماته. و سواءا كان يدرك أنه يرتكب فعل خاطئا أم لا، او حسنت نيته أم ساءت، او كانت مخالفة عمديه أو تقصيرية، فإن المسؤولية قائمة لا مجال. (8)
ـ ويرى الدكتور محمد انس قاسم ان الركن المعنوي في الجريمة التأديبية، يتمثل في صدور فعل ايجابي أو سلبي من موظف،عن إرادة أتمة. فاذا تعمد الموظف كان الركن المعنوي هو القصد.وإذا انصرفت إرادته للنشاط دون النتيجة كان الركن المعنوي هو الخطا . (9) .
ـ وتنتفي المسؤولية بانتفاء ركن من هذه الأركان، سواءا المادي او المعنوي، فلا يسأل الموظف إذا صدرمنه الفعل عن غير اختيار . مثل حالة الضرورة، الإكراه . القوة القاهرة .







                                                                                                                           & nbsp;                                                                ـ   الأمر رقم 66. 133 2   المادة – المرسوم رقم 85. 59 المادة رقم والأمر 06/03
ـ   7) +8)    د.علي قطار السنطاوي الوجيز في قانون الإداري ص 414 داور وائل
-   4 )   د سعيد بوسعير المرجع السابق ص
 (6) ـ       سعـيد بوسعيـر المرجـع السابــق .
(3)+(5)    د . سليمان محمد الطماوي المرجع السابق
(9) د . محمد انس قاســــم


 








 

المطلب الثاني: العقوبات التاديبية
  الفرع الأول: تعريـف العقوبــة التأديبيـــة :
       لم يمنح المشرع الجزائري تعريفا للعقوبة التأديبية، كما لم يعرف العقوبة الجزائية أيضا. وإنما قام بتحديد هذه العقوبات على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن الخروج عليها   إلا بجود نص خاص في قوانين تأسيسية لبعض الأسلاك وذلك ما أشارت إليه المادة 164 من الأمر 06 .03. حلاقا للمرسوم 58 59 الذي كان يسمح بهذه القوانين بإضافة عقوبات من الدرجة الأولى والثانية فقط، دون الدرجة الثالثة فتعتبر مقيدة تقييد صارم . (1)
       ويمكن تعريف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأنها: إجراء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي.   وهي نوع من العقوبات المشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة. توقع على العامل المرتكب لمخالفة تأديبية، وتؤثر في مركزه ومستقبله الوظيفي (2)
فقد تمسه من الناحية المعنوية والأدبية، كالإنذار والتوبيخ. أو من الناحية المادية فتحرمه من بعض المزايا المالية للوظيفة. كالخصم من الراتب أو تأجيل العلاوات او خفظ الدرجة. وقد تحرمه من الوظيفة مؤقتا، كالتوقيف المؤقت عن العمل. او نهائيا كالفصل او العزل من الوظيفة . (3)
والظاهر من التعريف السابق ان الأصل في العقوبة التأديبية، أنها تمس الحقوق والمزايا الوظيفية. وقد يكون هذا المساس جزئيا او كليا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال ـ في مجال الوظيفة العام ـ أن يمس شخص العامل او ملكه الشخصي. وإن كانت هذه الميزة لا تسري على بعض القطاعات مثل عقوبة التوقيف والتوقيف الشديد المطبق في المجال العسكري. (4)
إلا ان هناك بعض   التشريعات كالتشريع السفياتي، ينص على حبس العامل كعقوبة تأديبية، ويجوز أيضا تسليط عقوبة تأديبية تمس العامل في ملكه الخاص مثل الغرامات . (5)
والعقوبات التأديبية تهدف إلى تقويم سلوك العامل المخالف وزجره، ليكون عبرة للغير، حتى يلتزم كل عامل بواجباته الوظيفية . ممـا يحقـق المصلحــة العامـة وصالــح المرفـق العــام.
ـ والعقوبة التأديبية، على عكس المخالفة التأديبية، تقوم على مبدأ ااشرعية .حيث لا عقوبة إلا بنص وهذا في أغلب التشريعات.
كما تقوم على مبادئ أخرى متمثلة في شخصة العقوبة، وعدم إزدواج العقوبة .... وهذا ما نتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب كما يلي :
(1)      المرسوم 85 . 59 . م 124 125
(2)      الدكتور . محمد أمين عبد الهادي . إدارة شؤون موظفي الدولة . دار الفكر العربي ص 229
(3)      +(5) المستشار عبد الوهاب البنداري . العقوبات التأديبية . دار الفكر العربي ص 11
(4)      قانون الخدمة في الجيش .
 
 < /P>

(a)      





 
الفرع الثاني : المبادئ العامة التي تقوم عليها العقوبة التأديبية .
1/ مبدأ شرعية العقوبة التأديبية :
       إن مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي، إنما تستهدف إحاطة الشخص مقدما بالواجبات والإلتزامات التي يترتب على مخالفتها إنزال العقاب به. وان يحاط أيضا بما يمكن ان يكون عليه هذا العقاب، ليتبين للشخص مركزه ووضعه، وليكون على بنية من أمره. وهذا يستلزم عدة ضوابط شرعية منها، أن يكون منصوص عليها في التشريع. وان تكون صادرة عن سلطة مختصة. وان تكون بعد أتباع الإجراءات. وطبقا للضمانات المقررة قانونا. كما يجب أن تكون العقوبة مناسبة للجريمة الصادرة في شأنها. فإذا لم تحترم هذه الضوابط وقعت العقوبة باطلة. (1)
ـ فانطلاقا من المبدأ العام للقانون، لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. والذي ينصرف إلى العقوبة بصفة عامة، سواءا كانت جنائية أو تأديبية، ومن ثمة فلا يجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع بنص صريح. وهذا يعني ان السلطة التأديبية سواءا كانت قضائية أو إدارية، لا يمكنها ان تحتار العقوبة المراد توقيعها إلا من بين العقوبات التي نص عليها القانون. حتى وإن كانت أخف شدة من التي كان يجب توقيعها، أو جاء بناءا على رضاء الموظف ، فهذا لا يخرجها من دائرة البطلان لأن مركز الموظف والعقوبة التي تسلط عليه من الأمور التي يحددها القانون، ولا يجوز الإتفاق على خلافها .
وفي هذا المجال، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية ببطلان عقوبة خفظ الدرجة التي تنطوي على خفظ الكادر، لأن خفظ الكادر ليس من العقوبات التأديبية التي على سبيل الحصر الجرائم والعقوبات.
وتجدر الإشارة في هذا المجال، الى المرونة الموجودة عند تطبيق مبدأالشرعية، بالنسبة للعقوبات التاديبية عنه في العقوبات الجنائية. بحيث أن المشرع الجنائي قد حدد على سبيل الحصر
الجنائية. وحدد عقوبة معينة لكل جريمة. وجعل السلطة التقديرية للقاضي محصورة في نطاق الحد الأقصى والأدنى. أما في المجال التأديبي، فقد حدد المشرع على سبيل الحصر العقوبات
التأديبية التي يجوز توقيعها، إلا أنه لم يحدد العقوبة الواجبة التوقيع عن كل فعل او نوع من الأفعال، أو الجرائم التأديبية. وإنما ترك التقدير واسع في ذلك للسلطة التأديبية، التي تقوم بالموازنة بين الجرم والعقوبة. والسبب في ذلك يرجع إلى حداثة النظام التأديبي وتنوع الوظائف. فلم يسع المشرع أن
يحصر الأفعال التي تعد مخالفات، ولم يحصر العقوبات التأديبية   لكل جريمة غير أن هذه السلطة
التقديرية الواسعة، تختفي في حالة ما إذا نص المشرع صراحة على تسليط عقوبة معينة بالنسبة
 لجريمة معينة ففي هذه الحالة تلتزم بتوقيع تلك العقوبة عند ثبوت المخالفة،والإوقع القرار باطلا.

(1) + (2) م عبد الوهاب البنداري . العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة
(3) سليمان محمد الطماوي المرجع السابق دراسة فقهية وقضائية . دار الفكر العربي ص (29)

Section 1.02   (4) د . سعيد مصطفى . الأحكام العامة في قانون العقوبات : ص 92

* م 1 من الأمر 66 . 156 متضمن قانون العقوبات : 46 من الدستور  

Sec tion 1.03    " لا عقوبة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب للفعل المجرم "

 





 
2/ : عدم إزدواج العقوبة التأديبية على الفعل الواحد :
    من المبادئ المقررة والمستقر عليه. عدم جواز العقاب على الواقعة الواحدة إلا مرة واحدة وهذا مبدأ   مسلم به فقها وقضاءا وتشريعا، في جميع المجالات العقابية، سواءا الجزائية أو التأديبية. وقد التزمت به محكمة القضاء الإداري المصرية منذ إنشاء مجلس الدولة. كما التزمته أيضا المحكمة الإدارية العليا حيث قضت (1) لا تجوز معاقبة العامل علىالذنب الإداري الواحد مرتين، بجزائين أصليين، ما لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما. أو لجزائين لم يقصد المشرع إعتبار احدهما تبعيا للآخر.وهذا من البداهات التي تقتضيها العدالة الطبيعية. ومن الأصول المسلم ب ها في أغلب التشريعات . (2).
      وعليه،   أيا كان الجزاء التأديبي الذي وقع أولا فإنه يجب ما بعده، مادام قد وقع طبقا للاوضاع القانونية الصحيحة. وتطبيقا للذلك، فقد قضت محكمة المصرية بأنه، إذا وقع جزاء على موظف عن فعل إرتكبه فإنه لا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عن السلوك ذاته، مادام هو عين الجريمة التأديبية ولا يسمح ايضا بتضمن قرار واحد ومحاسبة واحدة للموظف، على فعل او واقعة واحدة أكثر من عقوبة. وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك. مثلا ان يجمعه عقوبتين خفظ الراتب مع خفظ الدرجة في مادة واحدة فيمكن في هذه الحالة تسليطهما عليه عند المخالفة .
ومن جهة أخرى، فإن المقرر أن الشخص إذا إرتكب فعلا يكون عدة جرائم من أجل غرض واحد فإنه لا يكافئ تأديبا عن كل فعل على حدى، بل يعاقب بعقوبة واحدة على ال فعل المكون للجريمة الأشد.
 (( م 32 ق عقوبات جزائري (3)
 وفي هذا السياق، يجب التمييز بين الحالات التي نكون فيها أمام ازدواج للعقوبة، من غيرها. فلا مجال
للتذرع بهذا المبدأ في حالة العقاب على جريمة مستمرة. بمعنى أنه إذاعوقب الموظف بعقوبة معينة ،عن جريمة معينة . ثم استمر الموظف في مخالفته بعد ذلك فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة أخرى جديدة
تالية للعقوبة التي سلطت عليه ومن ثمة فإنه يحاسب عنها مستقلة.وهذا المبدأ معتمدا في المجال التأديبي
والجزائي . كما لا يعتبر ازدواجا للعقوبة،الجمع بين عقوبة التأديبية والجزائية.لأنهما دعويان مستقلتان
عن بعضهما (4)م" 20 م ت 85 . 59 . التوظيف العمومي " التي تنصص " بتعريض العامل لعقوبة تأديبية



(1)                  عبد الوهاب البنداري المرجع السابق ص 50 – 55
(2)                  سعيد بوشعير
(3)                  م 32 .35 ف جزائري .
(4)           &n bsp;      سليمان محمد الطماوي " فضاء التأديب المرجع السابق ص145




 
دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إن اقتضى الأمر .... " وأيضا لا يعتبر ازدواج للعقوبة الجمع
بين العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية لأن الثانية ليست مستقلة على الأولى . وهي تقوم معها وتتقع بقوة
القانون وقد اعتمد مشرع معظم الدول من بينها المشرع الفرنسي لهذه الأستثناءات على مبدأ عدم الإزدواجية وذلك في عدة قضايا نذكر منها (1)
ـ الحكم الصادر في: 22/12/1950 قضية cquwerts  مجموعة في ص 64
ـ الحكم الصادر في: 21/02/1957 قضية KLEE  مجموعة في ص 107
ـ الحكم الصادر في: 23/01/1962 VERLONGEN مجموعة في ص 62
ـ3/ مبدأ شخصية العقوبة التأديبية :
إن هذا المبدأ يعني أن العقوبة لا تنال إلا الموظف المذنب، او المسؤول عن المخالفة الإدارية دون غيره. وهو يصفه عامة مقرر في جميع المجالات سواءا التأديبي أو الجنائي. ولو لم يوجد نص عليه. فهذا المبدأ ينبع من ضمير العدالة، " لاتزر وزارة وزر أخرى " وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن المسؤولية التأديبية شأنها شأن المسؤولية الجزائية، مسؤولية شخصية ومن تم يتعين لإدان ة الموظف، ومجازاته إداريا في حالة شيوع التهمة بينه وبين غير ، أن يثبت أنه وقع منه فعل سواءا ايجابي أو سلبي ".
يعد مساهمة في وقوع المخالفة الإدارية، وفيما عدا ذلك فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا مجال لتوقيع العقوبة التأديبية لعدم توافر ركن من أركانها وهو السبب .
ومع هذا فإن من الناحية الواقعية لا تتوقف آثار العقوبة التأديبية عند شخص المخالف، بل قد تمتد لنصيب غيره أدبيا أو ماديا، مثل أفراد أسرته، خاصة العقوبات المالية كالغرامة اوالخصم من الراتب .
4/-مبدأ ملاءمة العقوبة التأديبية مع المخالفة المرتكبة :
      إن الجزاء التأديبي يجب أن يكون عادلا وملائما للذنب الإداري. وذلك بأن يخلو من الإسراف في الشدة، أو الإمعان في الرأفة. لأن كلا الأمرين مجانب للمصلحة العامة ، ولقد سبق أن رأينا أن المشرع وإن قام بتحديد العقوبات التأديبية، إلا أنه لم يحدد جميع الجرائم. ولم يحدد بصفة مطلقة عقوبة مقررة لكل جريمة معينة مما يجعل مهمة الموازنة بين الفعل المرتكب، والعقوبة المراد تطبيقها، من اختصاص السلطة التأديبية. فهل هناك رقابة على هذه السلطة .؟
ـ بمراجعة الأحكام الصادرة على القضاء المصري، نجد أن محكمة القضاء الإداري في بداية عملها ، ذهبت الى إعتبار هذه الصلاحيات خاصة بالسلطة التأديبية.ولا يمكن التعقيب عليها من طرف القضاء.
.../..
اجراءات الطلاق من زواج عرفي

نص المادة 17 من الق انون
لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ يحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة لاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
ماهدف المشرع لاقرار الطلاق فى الزواج العرفى فى المحكمة
كان غرض المشروع كما جاء فى المذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشروع سماع دعوى الزوجية الستند إليه فأتاح لهن المشروع سماع دعوى بطلب التطليق وواجه بذالك أمراواقعا فيه اغتياب للمرأه ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواج .
هل يمكن أن تحال الدعوى إلى التحقيق لاثبات حدوث الزواج العرفى؟
قد يحدث أن يكون مع الزوجه كتابات ضعيفة لايمكن بها اثبات وجود زواج عرفى بينهما وبين المدعى علية وفى هذه الحاله يمكن أن تقرر المحكمه إحاله الدعوى إلى التحقيق لاثبات العلاقه الزوجية < BR>هل يمكن أن يوكل الزوج شخصا فى إيقاع الطلاق
من حق الزواج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفى أمام المحكمه
أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق
تقبل دعوى الطلاق الناشئة عن زواج العرفى لا يخضع لحكم المادة 17 من القانون التى تنص على انه " لايقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة اقل من 16 سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى اذ ان هذا يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الرسمى .
على اى اساس ترفع الزوجة المتزوجة عرفيا دعوى الطلاق هل يكون طلاق للضرر مثلا ... ؟
ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفى كاى دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .
هل لو اتضح اثناء سير الدعوى ان الزوجةالمتزوجة زواجا عرفيا قد تزوجت زوجا رسميا هل تقع بذلك تحت طائلة العقاب ...؟
اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفى قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فانها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالى تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
لو اتفق الزوجات على الطلاق خارج المحكمة هل يمكن اثبات الطلاق على يد مأز ون ..؟
اثبات الطلاق على يد ماذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .
ماذا يكون رد الفعل لو انكر الزوج قيام الزواج العرفى فى المحكمةاثناء رفع دعوى التطليق....

لو انكر الزوج الزواج العرفى امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فانكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج اصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود اطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .
هل الطلاق الذى ستحصل علية الزوجة نتيجة زواج عرفى يكون طلاقا رجعيا ام بائنا...؟
الطلاق الذى يحث بمقضى حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا اراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها .
هل الحكم الذى يصدر فى الطلاق من زواج عرفى يكون حكما نهائيا ...؟
الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف
هل يمكن ان تصطنع امراة ورقة او خطاب عادى غير صادر من الزوج لتجرة الى المحكمة طالبةالطلاق بغرض استهزائة ...؟
هذا التلاعب يمكن ان يحث مثلة مثل اى تلاعب بالقانون وعلى المدعى علية فى هذة الحالة ان يطلب تحويل الاوراق المدعى صدورها منه الى خبير التزوي ر فاذا ما اتضح ان هذة الاوراق مزورة يقوم بابلاغ النيابة العامة بهذا التزوير وبذلك تقع هذه المراة تحت طائلة العقوبات . 
متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق..؟
اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففى هذة الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالى تسمع دعوى الزوجة .
هل من حق المتزوجة عرفيا التى حكم بطلاقها ان تلجاء الى المحكمة لرفع دعوى النفقة ..؟
ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفى ان تلجاء الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية 
ماهى الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفى :-
1- ان يكون الزوج والزوجة بالغين
2- ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفى شرعى وليس فاسد
3- بمعنى ان يكون قد تم على يد شهود 

*********

قانون رقم 90-31

قانون رقم 90-31 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لـ 4 ديسمبر سنة 1990
أحكام عامة

المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات و تنظيمها و عملها.
المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح.
كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و
الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص.
و يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة و أن تكون تسميتها مطابقة له.
المادة 3 : تعتبر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهوم هذا القانون جمعيات.

تأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها
تأسيس الجمعيات

المادة 4 : يمكن جميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا
القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
-أن تكون جنسيتهم جزائرية،
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية،
- أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.
- إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين و التنظيمات المعمول
بها.
- إذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4) من هذا القانون.
المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية و إرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل و تصادق على القانون الأساسي و تعين مسؤولي هيئاتها القيادية.
المادة 7 : تؤسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية :
- إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
- تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الأكثر من يوم إيداع
.· الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون
- القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( Cool أيام على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون و على الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للإخطار.
و إذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي :
- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القيادية و توقيعاتهم و حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين
مساكنهم، - نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،- محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10 : يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بإيداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
- والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة،
- وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.

الحقوق و الواجبات

المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي و لا يمكنها أن تكون لها أية
علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها و لا
يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
المادة 12 : يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم و يخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في حدود القانون الأساسي.
المادة 13 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي و أحكام هذا القانون.
المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية و يجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية و حسب الآجال المحددة في القانون الأساسي.
المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في
القانون.
المادة 16 : تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون و يمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
-أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة
بهدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
.تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
.تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.
المادة 17 : يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل
التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي، و جميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما
· الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن و لا يحتج على الغير بهذه التعديلات و التغيرات و إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
المادة 18 : يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، و كذا مصادر أموالها و وضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
المادة 19 : يمكن الجمعية أن تصدر و توزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات و وثائق إعلامية و كراسات لها علاقة بهدفها.
يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
المادة 20 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
المادة 21 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف
المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.

القوانين الأساسية للجمعيات
المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت
الواردة في القانون الأساسي للجمعية .
المادة 23 : يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي:
-هدف الجمعية و تسميتها أو مقرها،
-طريقة تنظيمها و مجال اختصاصها الإقليمي،
-حقوق أعضائها و واجباتهم و كذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
- شروط انتساب الأعضاء و انسحابهم و شطبهم و إقصائهم، و كيفيات ذلك،
-شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
-قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة و كيفيات ذلك،
-دور الجمعية العامة و الهيئات القيادية بنمط سيرها،
- طريقة تعيين الهيئات القيادية و تجديدها و تحديد مدة عضويتها،
- قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية،
- قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و كذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
- القواعد و الإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
-القواعد و الإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
المادة 24 : تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الأساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الأساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.
المادة 25 : تكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط و تسلمه بيانا من الجمعية.

الموارد و الأملاك

المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
- اشتراكات أعضائها،
- العائدات المرتبطة بأنشطتها،
- الهبات و الوصايا،
- الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
المادة 27 : يمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الأهداف المحددة
في القانون الأساسي و التشريع المعمول به.
المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات و الوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الأعباء أو الشروط لا
تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية و مع أحكام هذا القانون.
لا تقبل الهبات و الوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها و مبلغها و توافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية و من الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.
المادة 29 : يمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون
تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
و يتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته.
المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة.
و اذا كانت الإعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا و يبين بدقة برامج النشاط و كيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 31 : تشكل استخدام الجمعية للإعانات و المساعدات و المساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها
الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة.

تعليق الجمعية و حلها
المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية و جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير
الأملاك دون المساس بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. و تنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر غن رأي طريق طعن آخر .
المادة 33 : يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
المادة 34 : يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
و إذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.
المادة 35 : يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الأساسي.
المادة 36 : يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي
تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 37 : يترتب على الحل الإداري أو القضائي، أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية طبقا لما جاء في القانون الأساسي
مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي
النهائي.
المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم و سير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان
تنظيم، الإسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم.
أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو
يكون مقرها داخل التراب الوطني و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
المادة 40 : يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية و عملها مع مراعاة شرط الجنسية.


و يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
المادة 41 : لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال إقامة الأجانب في الجزائر.
المادة 42 : يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق
الأحكام الأخرى الواردة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس ، أو يمس فعلا ما يأتي.
- النظام التأسيسي القائم،
-سلامة التراب الوطني، و الوحدة الوطنية، و دين الدولة، و اللغة الوطنية،
-النظام العام و الآداب العامة.كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق و
المعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها و تمويلها و إدارتها و تسييرها.
المادة 43 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف
الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها و على أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها.
المادة 44 : تتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه و تعد منحلة اذا وقع سحب
اعتمادها.

أحكام جزائية

المادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 03 ) أشهر إلى سنتين ( 02 ) و بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في إطارها أو يسهل اجتماع أعضائها.
المادة 46 : استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى واردة في قانونها الأساسي، خيانة للأمانة و يعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 47 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة18 من هذا القانون.



أحكام ختامية

المادة 48 : لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون أي التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها. الأساسية تطابق أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991



15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 و - المادة 49 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما القانون رقم 87 المتعلق بالجمعيات.
المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990


الشاذلي بن جديد

الجمعيات وقانون المنافسة في الجزائر

المقدمة :
  
   إن سياسة الإنفتاح التي شهدتها الجزائر في العشرية الماضية ترجمت بظهور ترسانة من القوانين عززت المنظومة القانونية الحالية.
   فعلى صعيد الحريات العامة ، ظهر قانون 90-31 المتعلق بالجمعيات الذي جاء مسايرا لسياسة الإنفتاح.
   ولقد كان لهذا القانون آثارا إيجابية تمثلت أساسا في الرقم الهائل الذي وصلت إليه عدد الجمعيات، حيث بلغت حد 60 ألف جمعية تنشط في مختلف الميادين، وما أصبحت تقدمه هذه الجمعيات من منافع وخدمات سواء للمواطن أو للدولة.
   غير أن الآونة الأخيرة عرفت تقلص عدد الجمعيات بسبب النقص الفادح في الموارد المالية وذلك نتيجة الديون التي لازالت تعاني منها الولايات والبلديات،الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات الى البحث عن هذه الموارد بإعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن الجمعية من تحقيق أهدافها المعلن عنها في قوانينها الأساسية.
   هذه الموارد تمثلت عند بعض الجمعيات في ضرورة مزاولة النشاط الإقتصادي والتجاري، وفعلا أصبحنا نلاحظ عددا من الجمعيات من تقوم بعرض منتوجاتها للجمهور بأسعار مماثلة لتلك التي يستعملها التجار.
   من ثمة، قام المشرع بالتدخل لإخضاع هذه الجمعيات الى نطاق تطبيق الأمر المتعلق بالمنافسة.
   إلا أن الإشكالية التي يتعين علينا بحثها هي :
  - ماهي العلاقة القائمة بين المنافسة بإعتبارها نظاما يحكم العلاقات بين الوحدات الساعية لجلب العملاء وتحقيق الربح وبين الجمعية بإعتبارها وحدة قانونية ذات غرض غير مربح ؟
 - وهل المنظومة القانونية الحالية تحتوي على أحكام خاصة تنظم تدخل الجمعيات في الميدان الإقتصادي والتجاري ؟  وبعبارة أخرى : هل يحق للجمعيات مباشرة النشاط التجاري ؟ ثم ألا يتعارض ذلك مع غرضها غير المربح ؟
 -هل إذا مارست الجمعية النشاط التجاري على سبيل الإعتياد تكسب صفة التاجر ؟ ثم ألا يؤدي ذلك الى تغيير طبيعتها القانونية من جمعية الى شركة ؟
 -هل إذا مارست الجمعية النشاط التجاري تبقى محافظة على النظام الجبائي التفضيلي ؟ ثم ألا يعد ذلك منافسة غير مشروعة للشركات التجارية ؟
- هل يتصور وقوف الإدارة الجبائية موقف الحياد أمام هذه الجمعيات في حين أن البعض الآخر لا يزاول هذه الأنشطة ؟
-هل ممارسة النشاط التجاري دون تحمل الإلتزامات لا يشكل منافسة غير مشروعة للشركات التجارية ؟
-  هل الجمعيات المؤسسة من طرف الأشخاص المهنية أو الأعوان الإقتصاديين لا تشكل إتفاقا بمفهوم المادة السادسة من الأمر 95-06 المتعلق بالمنافسة ؟
   لمعالجة هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم البحث الى بابين:
الباب الأول يحمل عنوان :>> الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري<< ، والباب الثاني يحمل عنوان : >>تطبيق قانون المنافسة على الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري<<.









الباب الأول : الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري :
 
   لدراسة هذا الباب إخترنا تقسيمه الى فصلين :
الفصل الأول يتمثل في>> مفهوم عقد الجمعية<< ،بينما الفصل الثاني تناولنا فيه>>أثر ممارسة النشاط التجاري والإقتصادي على الطبيعة القانونية للجمعية<<.
   إن أهم المسائل التي تناولها هذا الباب هي : الوقوف عند مفهوم >>الجمعية<<، حيث قمنا بتمييزها عن>> الشركة<< وتوصلنا الى أن معيار التفرقة بين التجمعين قبل تعديل المادة 416 من القانون المدني كان يتمثل في تقسيم الأرباح من عدمه ، إلا أن التعديل أعطى وظيفة جديدة ومفهوما جديدا لعقد الشركة حيث أصبح هذا الأخير يتضمن إمكانية الإشتراك من أجل تحقيق إقتصاد ،هذه الوظيفة شكلت وأثارت مشكلا في إجراء التمييز بين الجمعية والشركة، حيث أن الأعضاء في عقد الجمعية غالبا ما يجتمعون من أجل تحقيق غاية إقتصادية.
   ومن ثمن فإن التفرقة بين التجمعين لم تعد سهلة المنال إلا إذا لجأ الشركاء في عقد الشركة الى تقسيم الأرباح وفي غياب ذلك فإن التجمع يمكن وصفه بالجمعية أو الشركة.
   وفي نقطة ثانية حاولنا توضيح تلائم النشاط التجاري مع الإطار الجمعاوي وبينا أن النشاط التجاري الذي تقوم به الجمعية من أجل تحقيق أهدافها هو نشاط قانوني وشرعي بإعتبار أن الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية،ومن مقتضيات هذه الخيرة أن تتمتع الجمعية بأهلية التعاقد، أضف الى ذلك ما أشارت إليه المادة 26 من قانون 90-31  )قانون الجمعيا ت( على أن للجمعيات الحق في أن يكون لها عائدات مرتبطة بأنشطتها ،هذه المادة فسرت من قبل المرشد العلمي للجمعيات بحق الجمعية بأن يكون لها الأنشطة المربحة.
   وبما أن النشاط التجاري يعد ضمن النشطة التي تدر أرباحا، فإن مثل هذا النشاط يعد نشاطا شرعيا، غير أنه على هذه الجمعيات ضرورة الإشارة إليه وتسجيل نشاطها هذا في قانونها الأساسي وإلا عرضت نفسها للحل القضائي كما تقرر ذلك المادة 35.
   إلا أن مشكلة مباشرة النشاط التجاري من قبل الجمعيات وإن تم ذكره في قوانينها الأساسية قد يثير مشاكل عدة متعلقة بإحترام مبدأ التمييز بين المتنافسين وعدم مساواة الجميع أمام الأعباء العامة، حيث أن ممارسة النشاط التجاري دون الخضوع الى كافة إلتزامات التجار)النشاط المسمى بالشبه التجاري( من شانه إثارة مشاكل للمتنافسين الذين يخضعون لكافة الإلتزامات.
 ومن ثمة تعين إتخاذ بعض الإجراءات أمام هذه الجمعيات تتمثل أساسا في :
   أولا : إخضاع هذه الجمعيات الى كافة إلتزامات التجار.
   ثانيا : وقف الإعانات من قبل السلطات العمومية وكذا عدم الإستفادة من النظام الإعفائي التفضيلي.
   أما فيما يتعلق بالمسألة الأخرى التي يثيرها هذا الباب هي معرفة مدى تأثير النشاط التجاري الممارس بصفة إعتيادية من قبل الجمعيات على طبيعتها القانونية.
   إن الجمعيات الممارسة للنشاط التجاري والإقتصادي وفقا لما تقرره المادة الأولى من القانون التجاري-وإن كان من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية-تكتسب صفة التاجر وذلك بحجة  أن صياغة  المادة الأولى جاءت عامة، ثم إنه لا يوجد نص قانوني يؤكد على أن الجمعية هي تجمع مدني بحسب الشكل، ومن ثمة فإن المنطق يتعين البحث عن النشاط الممارس ولا يكتفى بما تم النص عليه في القانون الأساسي.
   ومن ثمة فإن كان النشاط الحقيقي الممارس هو النشاط المعتاد فإن الجمعية تكتسب صفة التاجر أيا كانت الغاية التي من أجلها بوشر النشاط التجاري ودون الإعتداد فيما إذا كانت عملية تقسيم الأباح قد تمت أم لا، هذا الحل يسري كذلك على النوادي الرياضية لكرة القدم التي تنشط على مستوى القسم الأول من البطولة الوطنية، فإنها تعد كذلك جمعيات تاجرة لأنها بمثابة مقاولات تجارية للعرض العمومي. وبما أن هذه الجمعيات أصبحت تتدخل في القطاع الذي يتواجد فيه الأعوان الإقتصاديين فإن المنطق يقضي بإخضاعها الى نفس الإلتزامات ، ومن أهم هذه الإلتزامات خضوعها للإلتزامات الجبائية.
   ولإخضاع الجمعيات للإلتزامات الجبائية يجب إتباع مراحل ثلاث:
المرحلة الأولى : إذا كان تسييرها مربح.
المرحة الثانية : إذا كان تسييرها غير مربح  وأن الجمعية تنافس القطاع التجاري، أما إذا لم تنافس القطاع التجاري وكان تسييرها غير مربح فإنها لا تخضع للضرائب التجارية. 
المرحلة الثالثة : إذا كانت الجمعية تنافس القطاع التجاري، فيتعين النظر في الكيفيات المتبعة في تسييرها ، هل هي مماثلة لتلك المتبعة من قبل التجار سواء كانونا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
   من الإلتزامات التي يتعين على الجمعية الخضوع لها هي قيدها في السجل التجاري، غير أن المركز الوطني للسجل التجاري لا يسمح لها بذلك ،الأمر الذي يجعل العمل مستحيلا للجمعيات التي تزاول النشاط التجاري بصفة معتادة ويثير مشكلة الجمعية التاجرة بحكم الواقع.
   وأخيرا يتعين علينا التنبيه الى أن الجمعيات الممارسة للنشاط التجاري وإن إكتسبت صفة التاجر مع توافر شروط المادة الأولى من القانون التجاري، إلا أنه لا يجوز وصفها بالشركة اللهم إذا قام الأعضاء بتوزيع الأرباح فيما بينهم ففي هذه الحالة يصح إعتبارها شركة تجارية بحكم الواقع.







الباب الثاني : تطبيق قانون المنافسة عاى الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري:

   إن دراسة هذا الباب إقتضى منا تقسيمه الى فصلين:
الفصل الأول يحمل عنوان >>الجمعيات والممارسات المنافية للممارسة<<، أما الفصل الثاني فيحمل عنوان>>الجمعيات والمنافسة غير المشروعة<<.
   فيما يتعلق بالباب الأول: فما يمكن الإشارة إليه هو أن المشرع حدد حصرا الممارسات المنافية للمنافسة وهي أربع ممارسات، وسنقتصر الحديث عن الممارسات التي تثير إشكالا بالنسبة للجمعيات.
   فالإتفاقات المحظورة التي أشارت إليه نص المادة السادسة قد تكون الجمعيات معنية بها، وهذا لأن القانون يسمح للجمعيات التي تؤسس من قبل الأعوان الإقتصاديين الإجتماع في ظل هذا الإطار وهو أمر جائز لأنه مرتبط بالحريات العامة، غير أن مثل هذه الجمعيات إذا تحولت وتعدت وظيفتها وذلك بقيامها بإصدار تعليمات وتوصيات لأعضائها من أجل توحيد الأسعار أو إقتسام الأسواق فإنها قد تكون معرضة للمتابعة من قبل مجلس المنافسة على أساس المادة السادسة المتعلقة بالإتفاقات المحظورة.
   أما الممارسة الثانية التي تثير إشكالا وهي التجمعات ومشاريع التجميع: ففيما يتعلق بهذه الممارسة فإننا قد أشرنا الى أن الجمعيات الممارسة للنشاط التجاري بصفة معتادة والذي يكون رقم أعمالها معتبرا قد تكون محل متابعة من قبل الإدارة الجبائية.
   وعليه من أجل تفادي الخضوع الى الضرائب التجارية فإن على الجمعيات نقل هذه الأنشطة الى شركة تجارية أخرى، أو تأسيس شركة تجارية بنت، وفي هذا الإطار يتعين على الجمعية إيجاد شريك لها ، ومن ثمة فإنه يمكن تصور إندماج الجمعية مع الشركة. وعليه فإذا كان رقم المبيعات يصل الى حد 30 % فإن هذه العملية يمكن إعتبارها عملية من عمليات التجميع.
   وفيما يتعلق بالفصل الثاني من هذا الباب ، فإن الجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا قد تكتسب وتقوم في نفس الوقت بجلب العملاء وإستقطابهم، كما أنها تكتسب محلا تجاريا، ومن ثمة فإن القانون ينشئ لها الحق في حماية عملائها كما يعطي الحق ذاته لمنافسيها في متابعتها إذا قامت بإرتكاب فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة، هذه الأفعال لم تكن منظمة بموجب نص قانوني وإنما تمت التعرض لها في نصوص متفرقة لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الأخلاق الطبية.
  
   ما يمكن إستنتاجه  أن إخضاع الجمعيات لقانون المنافسة وإن كان أمرا إيجابيا من أجل ضمان مبدأ عدم التمييز بين الأعوان الإقتصاديين .
   إلا أن ما يعاب عليه هو إفتقاده لقواعد تنظيمية تبين كيفية وشروط تطبيق أحكام المنافسة على الجمعيات ، كما أن الإدارة الجبائية تفتقد الى نظام خاص يتعلق بجباية الجمعيات ، حيث أنه من غير المعقول أن يسمح كلا من قانون 90-31 المتعلق بالجمعيات والقانون التجاري للجمعيات بممارسة النشاط التجاري ولو على سبيل الإعتياد، في حين تبقى الإدارة الجبائية عاجزة عن التدخل لإفتقادها لآليات التدخل نتيجة الفراغ القانوني الموجود.
   ثم أن عدم التنسيق بين مختلف النصوص القانونية من شأنه أنه يزيد الأمر تعقيدا ، فمن جهة يسمح للجمعيات بأن تمارس النشاط التجاري والإقتصادي ، وبالمقابل يرفض المركز الوطني للسجل التجاري قيد مثل هذه الجمعيات في سجله الأمر الذي يزيد في إرتفاع مشكلة وضعية التاجر بحكم الواقع.
   كذلك إجبار الجمعيات على ذكر نشاطها التجاري في قانونها الأساسي لا يعد إجراءا  من شأنه حل مشكلة النشاط المسمى بالشبه التجاري، هذا بالإضافة الى المشكل الأساسي والمتمثل في غياب الوعي الكافي لدى أغلب مسيري الجمعيات  وكذا القائمين على شؤون الجمعيات في مختلف الهيئات الإدارية الذين يعتقدون أن ممارسة النشاط التجاري وتحقيق الربح مفهومان يتعارضان مع مفهوم الجمعية خاصة غرضها غير المربح، أضف الى ذلك أن ممارسة النشاط التجاري في إطار هيكل مدني ليس بالأمر المألوف عندنا.
   كذلك يجب الحرص على ضمان حقوق الغير الذين قد يكونون المتضررين الأوائل نتيجة عدم علمهم الكافي بضعف إئتمان  الجمعية.
   أمام هذه المشاكل كلها والفراغات القانونية وجب على المشرع العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وسد الفراغات القانونية الموجودة بين مختلف النصوص القانونية.
   وفي الإطار يمكن إقتراح تعميم الحل المطبق على النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم والمتمثل في ضرورة إنشاء شركات تجارية وذلك بالنسبة للجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا مهما، حتى تبقى محافظة على نظامها الجبائي التفضيلي فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى غير المربحة.
   وعلى المشرع أن يخضع الجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا معتبرا الى كافة الإلتزامات التي يخضع لها سائر التجاروذلك حفاظا على مبدأ عدم التمييز بين المتنافسين .
   كما على الإدارة الجبائية المحافظة على النظام الجبائي التفضيلي بالنسبة للجمعيات التي تحقق أرباحا ضئيلة.
   وأخيرا يتوجب على السلطات العمومية عدم حظر الجمعيات من مزاولة النشاط التجاري، لأن ذلك يعد مساسا بمبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي جاء ليدعم سياسة التفتح التي تعرفها البلاد في المجال الإقتصادي.   
       
الخاتمة :

   رأينا أن النقص الفادح في الموارد المالية التي أصبحت تعاني منه معظم  الجمعيات نتيجة غياب الدعم من قبل السلطات العمومية بسبب الديون التي لازالت تثقل كاهل الولايات والبلديات،وكذا عدم كفاية الموارد المالية الناتجة عن إشتراكات الأعضاء هي التي كانت الدافع الأساسي الذي أدى بالجمعيات الى البحث عن هذه الموارد،حيث إستقر الإختيار عند بعض مسيري الجمعيات على ضرورة ممارسة النشاط الإقتصادي والتجاري بإعتباره السبيل الوحيد        الذي يمكن الجمعية من الحصول على مورد مستقر يضمن لها إستقلاليتها ويسمح لها بتأدية مهامها ومن ثمة تحقيق أهدافها المسطرة في قوانينهاالأساسية.
   لكن ممارسة النشاط التجاري والإقتصادي من قبل الجمعيات خاصة إذا كان  بصفة إعتيادية لا يخلو من طرح بعض الإشكالات ،الأمر الذي أدى الى تدخل المشرع في الأمر95-06 المتعلق بالمنافسة من أجل إخضاع مثل هذه  الجمعيات لنطاق تطبيق القانون.
   ولكن ما يمكن ملاحظته هو أن إخضاع المشرع الجمعيات لأحكام المنافسة  وإن كان أمرا إيجابيا من أجل ضمان مبدأ عدم التمييز بين الأعوانالإقتصاديين.
   إلا أن ما يعاب عليه هو إفتقاده لقواعد تنظيمية تبين كيفية وشروط تطبيق أحكام المنافسة على الجمعيات،كما أن الإدارة الجبائية تفتقد الى نظام خاص يتعلق بجباية الجمعيات ؛ حيث أنه من غير المعقول أن يسمح كلا من قانون   90-31 المتعلق بالجمعيات والقانون التجاري للجمعيات بممارسة النشاط التجاري ولو على سبيل الإعتياد،في حين تبقى الإدارة الجبائية عاجزة عن التدخل لإفتقادها لآليات التدخل نتيجة الفراغ القانوني الموجود.  ثم أن عدم التنسيق بين مختلف النصوص القانونية من شأنه أنه يزيد الأمر تعقيدا،فمن جهة يسمح للجمعيات بأن تمارس النشاط التجاري والإقتصادي،
 وبالمقابل يرفض المركز الوطني للسجل التجاري قيد مثل هذه الجمعيات في سجله الأمر الذي يزيد في إرتفاع مشكلة وضعية التاجر بحكم الواقع.                                                 كذلك إجبار الجمعيات على ذكر نشاطها التجاري في قانونها الأساسي لا يعد إجراءا من شأنه حل مشكلة النشاط المسمى بالشبه التجاري،هذا بالإضافة الى المشكل الأساسي والمتمثل في غياب الوعي الكافي لدى أغلب  مسيري  الجمعيات وكذا القائمين على شؤون الجمعيات في مختلف الهيئات الإدارية  الذين يعتقدون أن ممارسة النشاط التجاري وتحقيق الربح مفهومان يتعارضان  مع مفهوم الجمعية خاصة غرضها غير المربح،أضف الى ذلك أن ممارسة النشاط التجاري في إطار هيكل مدني ليس بالأمر المألوف عندنا. لذلك يجب الحرص على ضمان حقوق الغير الذين قد يكونون المتضررين  الأوائل نتيجة عدم علمهم الكافي بضعف إئتمان الجمعية.
أمام هذه المشاكل كلها والفراغات القانونية وجب على المشرع العمل على  إيجاد الحلول الملائمة لها، وسد الفراغات القانونية الموجودة بين مختلف  النصوص القانونية.
   وفي هذا الإطار يمكن إقتراح تعميم الحل المطبق على النوادي الرياضية  المحترفة لكرة القدم والمتمثل في ضرورة إنشاء شركات تجارية وذلك بالنسبة للحمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا مهما، حتى تبقى محافظة على نظامها الجبائي التفضيلي فيما يتعلق بالنشطة الأخرى غير المربحة.
   وعلى المشرع أن يخضع الجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا معتبرا الىكافة الإلتزامات التي يخضع لها سائر التجار،وذلك حفاظا على مبدأ عدم  التمييز بين المتنافسن.
   كما على الإدارة الجبائية المحافظة على النظام الجبائي التفضيلي بالنسبة  للجمعيات التي تحقق أرباحا ضئيلة .
   وأخيرا يتوجب على السلطات العمومية عدم حظر الجمعيات من مزاولة  النشاط التجاري،لأن ذلك يعد مساسا بمبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي جاء ليدعم سياسة التفتح التي تعرفها البلاد في المجال الإقتصادي.


















قائمة المراجع

أولا:باللغة العربية:
أ-الكتب:
     1.       إلياس ناصيف:  الموسوعة التجارية الشاملة،الجزء الثاني،عويدات للنشر والطباعة،بيروت،1999.
     2.       د جوزيف نخلة سماحة:  المزاحمة غير المشروعة:دراسة قانونية مقارنة،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،لبنان،الطبعة الأولى،1991.
     3.       د سمير حسين جميل الفتلاوي:  الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة الأولى،1998.
     4.       د صلاح زين الدين:  الملكية الصناعية والتجارية: براءات الإختراع،الرسوم الصناعية،النماذج الصناعية،العلامات التجارية،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزيع،الجزائر،الطبعة الأولى،2000.
     5.       د عبد الرزاق أحمد السنهوري:  الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الأول،نظرية الإلتزام بوجه عام-مصادر الإلتزام- المجلد الثاني،دار إحياء التراث العربي،بيروت،1998.
     6.       د علي فيلالي:  الإلتزامات:النظرية العامة للعقد،مطبعة الكاهنة،الجزائر،1997.
     7.       د فوزي محمد سامي:  شرح القانون التجاري،المجلد الأول:مصادر القانون التجاري،الأعمال التجارية،التاجر،المتجر،العقود التجارية،دار مكتبة التربية،بيروت،1997.
     8.       د محمد حسنين:  الوجيز في الملكية الفكرية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،1985 .
     9.       د مروان الكركبي:  العقود المسماة:البيع،المقايضة،الإيجار،الوكالة)دراسة مقارنة(،الطبعة الثانية،1993.


  10.    د مصطفى كمال طه:  القانون التجاري،دار الجامعة الجديدة للنشر،القاهرة،1996.
ب- المقالات :
     1.       د أحمد عبد الرحمن الملحم:  التقيد الأفقي في المنافسة-مع التركيز على إتفاق تحديد الأشغال-دراسة تحليلية ومناقشة،مجلة الحقوق،مجلس النشر العلمي للكويت،السنة 19،العدد4،1995،ص31-108.
     2.       د أحمد عبد الرحمن الملحم:  مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرئاسية-دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الأمريكي والأوروبي مع العناية بالوضع في الكويت،مجلة الحقوق،مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت،الكويت،السنة 20،العدد 1،1996،ص13-107.
     3.       بن رقية بن يوسف:  أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيجار المدني والتجاري،مجلة إجتهادات المحكمة العليا،الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،2000.
     4.       د طعمة صعفك الشمري:  أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي،مجلة الحقوق،مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت،الكويت،السنة 19،العدد1،1995،ص11-73.
ج-الدساتير والنصوص التشريعية والتنظيمية:
أ-الدساتير:
     1.       الدستور الجزائري الصادر في 23 فيفري 1989.
     2.       الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 ،جر عدد61.
ب-القوانين:
     1.       قانون رقم 62-157 المؤرخ في 31-12-1962 المتعلق بتمديد تطبيق القوانين الفرنسية على التراب الوطني إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية.
     2.       قانون رقم 87-15 المؤرخ في 01-07-1987 المتعلق بالجمعيات.


     3.       قانون رقم 89-12 المؤرخ في 05-07-1989 المتعلق بحرية الأسعار،جر عدد 29.
     4.       قانون رقم 90-11 المؤرخ في 21-04-1990 المتعلق بعلاقات العمل.
     5.       قانون رقم 90-22 المؤرخ في 18-08-1990 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم،جر الصادرة في22-08-1990 ،عدد36.
     6.       قانون رقم 90-31 المؤرخ في 04-12-1990 المتعلق بالجمعيات،جر عدد 53.
     7.       قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،وزارة المالية،المديرية العامة للضرائب،المطبعة الرسمية،السنة 1992.
ج-الأوامر:
     1.       أمر رقم 66-156 المؤرخ في 08-06-1966 المتضمن قانون العقوبات.
     2.       أمر رقم 71-79 المؤرخ في 03-12-1971 المتعلق بالجمعيات.
     3.       أمر رقم 72-21 المؤرخ في 07-06-1972 المتضمن تعديل الأمر رقم 71-79 .
     4.       أمر رقم 95-06 المؤرخ في 25-02-1995 المتعلق بالمنافسة،جر عدد09.
     5.       أمر رقم95-09 المؤرخ في 25-02-1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
     6.       أمر رقم 95-22 المؤرخ في 26-08-1995 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
     7.       أمر رقم 96-01 المؤرخ في 10-01-1996 المتعلق بتحديد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
     8.       أمر رقم 96-27 المؤرخ في 09-12-1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 والمتضمن تعديل القانون التجاري،جر عدد 77 الصادرة في 11-12-1996.
     9.       أمر رقم 01-13 المؤرخ في 20-08-2001 المنتعلق بتطوير الإستثمار.
  10.    أمر رقم 01-04 المؤرخ في 20-08-2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
د- المراسيم:
1-المراسيم التشريعية:
     1.       مرسوم تشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 05-04-1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 والمتضمن القانون التجاري.
     2.       مرسوم تشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05-10-1993 المتعلق بترقية الإستثمار.

2- المراسيم التنفيذية:
     1.       مرسوم تنفيذي رقم 72-176 المؤرخ في 27-07-1972 المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 03-12-1971 المتعلق بالجمعيات.
     2.       مرسوم تنفيذي رقم 72-177 المؤرخ في 27-07-1972 المتضمن الأحكام القانونية الأساسية المشتركة للجمعيات.
     3.       مرسوم تنفيذي رقم 88-16 المؤرخ في 02-02-1988 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21-07-1987 المتعلق بالجمعيات وبضبط الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بينهما.
     4.       مرسوم تنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06-07-1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
     5.       مرسوم تنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 06-07-1992 المتعلق برخصة إستغلال مؤسسات الإنتاج أو توزيع المنتوجات الصيدلانية،جر رقم 53 الصادرة في 12-07-1992.
     6.       مرسوم تنفيذي رقم 93-156 المؤرخ في 07-07-1993 المتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الإجتماعي إمتياز حق الإنتفاع بممتلكات تابعة للأملاك الوطنية.
     7.       مرسوم تنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 18-01-1997 المتعلق بمدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
     8.       مرسوم تنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 18-01-1997 المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في لبسجل التجاري وتأطيرها.
     9.       مرسوم تنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18-01-1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري.
  10.    مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 المؤرخ في 14-10-2000 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-40 الصادر في 18-01-1997 المتعلق بمعايير تحديد االنشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.
  11.    مرسوم تنفيذي رقم 2000-314 المؤرخ في 14-10-2000 يحدد المقاييس التي تبين أن العون الإقتصادي في وضعية هيمنة،وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة.
  12.    مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 المؤرخ في 14-10-2000 يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات.
ه-قواميس ووثائق أخرى:
     1.       إبتسام القرام:   المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري)قاموس باللغتين العربية والفرنسية(،قصر الكتاب،الجزائر،1998.
     2.       إبراهيم النجار،أحمد زكي بدوي،يوسف شلالة:   قاموس قانوني فرنسي-عربي،مكتبة لبنان،بيروت،الطبعة السادسة،1998.
     3.       المرشد العلمي للجمعيات،الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة،المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار،الجزائر،الطبعة الأولى،1997.






ثانيا: باللغة الفرنسة:

A-Ouvrages :
1.                               Alain  Couret  et  Jean  Jacques  Barbére :   Droit commercial, Dalloz,Paris  ,13ème édition,1996.
2.                               Alain  Serge  Mescheriakoff , Marc Frangi et Moncef kdhir :   Droit des associations ,PUF  ,Paris,1996.
3.                               Ali  Haroun :    lA protection de la marque au Maghreb, PUF ,Alger,1979.
4.                               Dominique  Brault : Droit et politique de la concurrence, Economica, Paris,1997.
     5.        Elie  Alfandari(SS.DIR)et  Philippe  Henri  Dutheil(coordination),Association,Dalloz,Paris,2000.
     6.        Francis  Le Febre : Associations :Juridique,fiscal,social,comptable,Ed Francis Le Febre,Paris,1988.
     7.        Gabriel Guéry :   Pratique du droit du travail ,Ed DUNOD,8ème édition actualisée le 01-10-1994.
     8.        Gide Layrette Nouel :  Droit Français de la concurrence et de distribution,tome1.
     9.        Georges  Ripert et René Roblot : Traité de droit commercial,tome 1,16 ème édition,lGDj , Paris,1996.
  10.     Gérard  Di Russo : Fiscalité des associations,ed Iiasons,coll nouvelles fiscales, Paris  ,3ème édition,1997.
  11.     Gérard  Sousi :   Les associations, Manuel Dalloz de droit usuel,imprimerieSaint Paul,France,1987.
  12.     Jack Bussy :  Droit des affaires,presses de la fondation nationale des sciences politiques,Paris,1998.
  13.     Jack Azéma :  le droit Français de la concurrence, PUF,Paris,1ère édition,1981.
  14.     Jean Bernard Blaise :   Ententes et concentration,répertoire de droit commercial,tome 3, Dalloz, Paris,1997.
  15.     Jean Bernard Blaise :  Droit des affaires(commerçants-concurrence-distribution), LGDj,Paris,2ème édition,2000.
  16.     Michel De Julgart et Benjamin Ippolito et  Emmanuel Du Pontavice et Jacques Dupichot :   Traité de droit commercial,
  17.     Odile Simon :   La commercialité de l’association,Dalloz,Paris,1977.
  18.     Paul Didier :    Droit commercial,PUF,Paris,1999.
  19.     Paul  Roubier :  le droit de la propriété industrielle,Sirey,France,1952.
  20.     Philippe Henri Dutheil : Créer et gérer son association,édition Lamy-les échos,Paris,4ème édition,1999.
  21.     Philippe Merle : Droit commercial,Dalloz,Paris,6ème édition,1999.
  22.     Roger Houin et Michel Pedamon : Droit commercial,Dalloz,Paris,7ème édition,1980.
  23.     Wilfrid Jean Didier :   Droit pénal des affaires,Dalloz,Paris,2ème édition.


  24.     Yves  Guyon :     Droit des affaires, tome1,Economica, Paris,7ème édition,1992.

B-Articles de revues et colloques :
1.                               Cherif  Bennadji :    La mise en place d’un droit de la concurrence en Algérie,in colloque de Nice,Novembre 1998.
2.                               Elie Alfandari et Michel Jeantin :   Sociétés et autres groupements,in revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,n°1,janvier-Mars 1980,33ème année,p93-114.
3.                               Jacques Chevallier :   l’association entre public et privé,in RDP,n°4,1981.
4.                               Robert Brichet : une association peut elle etre une personne morale commerçante ?(doctrine),in la semaine juridique ,Edition générale,n°13-14,1989.
5.                               Actualités juridiques(article collectif),in revue juridique et économique du sport,le haut patronage du comité nationale olympique et sportif français,pParis,n°47 ,1998.
6.                               Tassadit Haddadou :  les acteurs de l’action sociale s’expriment…in repéres magazine, AlGER ,4 Novembre 2001.






C-Dictionnaires ,encyclopédies et autre publications :
1.                               Abondon à association syndicale,in répertoire de droit civil,encyclopédie juridique,tome 1,Dalloz,28ème année,n°2,1998.
2.                               Ententes et concentration,in répertoire de droit commercial,encyclopédie juridique,tome3, Dalloz,1997.
3.                               Lamy : Droit économique,concurrence-distribution-consommation,édition Lamy,Paris,1996.