samedi 7 mai 2011

دســـتــــور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دســـتــــور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008

ديباجــة
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذلـه خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة المجتمع الحر.
البـاب الأول
المبـادئ العـامـة التـي تـحكم المـجتـمع الجـزائـري
الفـصـل الأول : الجـزائـر
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2 : الإسلام دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة 3 مكررالتعديل الدستوري المؤرخ في 10 أبريل 2002
المصادق عليه حسب الإجراء الوارد
في المادة 176 من الدستور. : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 5التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2- النشيد الوطني هو "قسما" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة.
الفـصـل الثـانـي : الشـعب
المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمها،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاخـتـلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:
- الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
- إقامة علاقات الاستغلال والـتبعية،
- السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.
الفـصل الثـالـث : الدولة
المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
شعارها : " بالشعب وللشعب".
وهي في خدمته وحده .
المادة 12 : تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.
المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 14 : تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية .
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية والـلاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.
المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.
المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافـه.
الفـصـل الرابــع : الحقوق والحريات
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 31 مكررالتعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.
الفصل الخـامس : الواجبات
المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة.
المادة 62التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولـة.
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يُسلّم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
الباب الثاني
تنـظـيم السلطـات
الفـصـل الأول : السلطـة التـنفيذية
المادة 70 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة .
المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
- يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائـه اليمين.
المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:

المادة 77التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 - يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8 - يوقع المراسيم الرئاسية،
9 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدولـية ويصادق عليها،
12 - يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولـة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
المادة 79التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء.
المادة 80التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 81التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
المادة 82 : إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 83 : ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالـة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 85التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 - يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
المادة 86 : يمكن الوزير الأول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
المادة 87التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.
المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولـة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
المادة 90التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.
المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
المادة 95 : إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك.
المادة 96 : يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولـة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفـصـل الثـانـي : السـلطـة التـشـريـعـيـة
المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 101 : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
المادة 102 : يُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.
المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.
المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن إقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 108 : يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.
المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.
المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 119 : لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.
المادة 121 : لا يُقبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـها .
المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2) - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3) - شروط استقرار الأشخاص،
4) - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5) - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6) - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7) - قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8) - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9) - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10) - التقسيم الإقليمي للبلاد،
11) - المصادقة على المخطط الوطني،
12) - التصويت على ميزانية الدولة،
13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14) - النظام الجمركي،
15) - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16) - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17) - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18) - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
19) - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20) - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والـنباتية،
21) - حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22) - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
23) - النظام العام للمياه،
24) - النظام العام للمناجم والمحروقات،
25) - النظام العقاري،
26) - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27) - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
28) - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29) - إنشاء فـئات المؤسسات،
30) - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
المادة 126 : يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية.
المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.
المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أوكتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل.
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.
المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.
المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.
البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
الفـصـل الأول : الرقـابـة
المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.
المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.
المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.
المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.
الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
أحـكـام انـتـقـالـيـة
المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.
المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.

رعاية شباب

أسم المقرر: رعاية شباب
مواعيد المحاضرة: الأربعاء من 12-2
             

تعريف المقرر:
       تعد رعاية الشباب أحد مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية، التي تهدف من خلالها تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتنموية لفئة الشباب والتعرف على احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة مشكلاتهم، كما تسعى مهنة الخدمة الاجتماعية إلى التعرف على قضايا الشباب المعاصرة والمساهمة في رسم الخطط والاستراتيجيات والتخطيط لمستقبل الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في تحقيق التنمية الاجتماعية.

أهداف المقرر:
أهداف معرفية:
1. التعرف على خصائص مرحلة الشباب.
2. التعرف على دور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع الشباب.
3. التعرف على طبيعة وحاجات ومشكلات الشباب السعودي.
4. التعرف على أهم قضايا مرحلة الشباب ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها.

أهداف مهارية:
1. إكساب الطالبة المهارات اللازمة للتعامل مع فئة الشباب.
2. إكساب الطالبة المهارة في تحليل ومناقشة قضايا الشباب.
3. إكساب الطالبة القدرة على توظيف معارفها البحثية والمهنية في معالجة قضايا الشباب.

مفردات المادة:
- التعريف بمرحلة الشباب.
- التعرف على خصائص الشباب.
- دور الخدمة الاجتماعية مع الشباب.
- الشباب السعودي (خصائصه، حاجاته، الخدمات المقدمة له في خطط التنمية).
- الشباب والحياة الأسرية.
- الشباب ومشكلات الجريمة والانحراف.





قضايا الشباب:
     سيتم تناول عدد من قضايا الشباب بالطرح والمناقشة، حيث ستتولى الطالبات إعداد دراسة عن أحد القضايا المقترحة، وهي كالتالي:
-     قضية الإرهاب.
-     قضاية البطالة والتوظيف.
-     قضية الانحراف والجريمة عند الشباب.
-     قضية تأخر سن الزواج أو العزوف عن الزواج.
-     قضية العولمة وتأثيرها على الشباب.
-     قضية الفراغ لدى الشباب.
- مشكلات الفتاة السعودية (مثل العضل عن الزواج، قلة فرص التعليم والتوظيف، التفرقة في المعاملة، انحرافات تتعرض لها)
-     قضايا من طرح الطالبات يرون أهميتها.

المراجع:
- مذكرة من إعداد استاذة المادة.
- الشباب في المملكة العربية السعودية د. أبوبكر باقادر، إصدارات مؤسسة الملك خالد الخيرية.


متطلبات المقرر:
5 درجات مشاركة وتفاعل ومناقشة أثناء المحاضرة.
15 درجة بحث في أحد القضايا المطروحة أو ما ترى الطالبات أهمية مناقشته من قضايا. وسيتم تخصيص 12 درجة للمادة العلمية للبحث و3 درجات للإلقاء.
20 درجة امتحان فصلي.                                 


تمنياتي بالتوفيق والفائدة لجميع الطالبات،،،،،،،،،

د. مجيدة الناجم




دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب:

دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب:

لاتقتصر ميادين رعاية الشباب على مؤسسات خاصة بل رعاية الشباب تشمل جميع الميادين التي يعيش أو يعمل فيها الشباب لذا يمتد دور الخدمة الاجتماعية إلى كل هذه الميادين لمساعدة الشباب في تحقيق أهدافه وسنحاول في هذا المقام وطبع أدوار للاخصائي الاجتماعي يمكنه أن يمارسها في كل هذه الميادين وهذا الدور يتمثل في:-

يحاول الاخصائي الاجتماعي أن يتيح للشباب الفرصة للمشاركة والتعاون في تنظيم مجتمعهم وتنمية روح الاخوة والتعاون بين بعضهم وبعض مع توجيهيهم للمساهمة في المشروعات القومية والخدمات العامة التي تساعد على رفع مستوى البيئة والمجتمع.
المساهمة في تخطيط برامج رعاية الشباب بحيث تساعد هذه البرامج على نمو وتكوين شخصية الشباب.
تكوين الجماعات التي ينضم لها الشباب والتي تعمل على تنمية شخصية الشباب وتيسير اشتراكه في الانشطة التي تلبي حاجياته وتتمشي مع قدراته وميوله وتنمي مهاراته المختلفة واكسابه الخبرات والتجارب من خلال ممارسة الاساليب الديمقراطية التي تنمي وعي الشباب وتزويده بالمعلومات اللازمة عن البيئة التي يعيش فيها حتى تساعده على الاشتراك في تطوير مجتمعه.
العمل على ربط نشاط الشباب واحتياجاتهم بإحتياجات المجتمع العام.
القيام بالبحوث الاجتماعية في مجال الشباب وذلك لتحديد الخدمات المناسبة وللتعرف على المشكلات لايجاد الحلول المناسبة لعلاجها.
القيام بإعداد المعلومات والبيانات والاحصائيات عن نتائج برامج رعاية الشباب.
البحث عن الوسائل المناسبة التي يقضي بها الشباب وقت في فراغه في عمل يعود عليه بالنفع الجسمي والنفسي والعقلي والاجتماعي.
إعداد وتنظيم المعسكرات للون من ألوان الترويح الذي يساعد على زيادة الانتاج وتنمية الشخصية وممارسة الاسلوب الديمقراطي وممارسة القيادة والتبعية كما تساعد هذه المعسكرات على دعم القيم وتغير الاتجاهات السلبية.
المشاركة في المؤتمرات المختلفة التي تناقش مشكلات وحاجات الشباب.
عقد الندوات والمحاضرات التي تهتم بمشكلات ورعاية الشباب.
دور الخدمة الاجتماعية فى توفير الوسائل الوقائية لرعاية الشباب من الارهاب :-

يمكننا أن نحدد بعض الاجراءات التي تستهدف في شيوعها وقاية الشباب من الارهاب وهي:-

تدعيم الوظيفة الارشادية للجامعات: للجامعات وظيفتين تقليديين هنا التدريس والبحث، إلا أنه يلاحظ خدمة الجامعات في الدول المتقدمة أخذت تهتم بما يعرف الآن اصطلاحاً باسم الوظيفة الثالثة للجامعة وهي وظيفة الارشاد والتوجيه، بحيث تتمكن الجامعة من احتواء الشباب بمختلف ترعاتهم واتجاهاتهم داخل البرامج ارشادية خاصة تهتم بما لديهم من مشكلات واحتياجات، وتدعم مشاركتهم من أجل مواجهة هذه المشكلات واحتياجات، ومن خلال هذه الوظيفة يقوم جهاز متخصص للأرشاد الشبابي بالجامعة بإعداد برامج محددة يشارك في تنفيذها الاساتذة والطلاب وأجهزة رعاية الشباب بحيث يشعر الطلاب من خلال هذه البرامج بالانتماء الحقيقي للجامعة وبالارتباط بالقيم الوطنية التي تدعو إليها الجامعات.
إعادة النظر في برامج الخدمة العامة بحيث يشارك الشباب في المشروعات القومية.
لا بد من إعادة النظر في برامج الخدمة العامة بحيث سمح الشباب بالمشاركة في المشروعات القومية وتجعلهم يتحملون مسؤوليات أكبر في هذا العدد على أن تجعل من محو الامية مشروعا قوميا كبير يسهم في الشباب بعد تدريبهم على أساليب محو الامية وذلك في القطاعات المختلفة وعلى الاخص قطاع الانتاج، فالأمية معوق أساسي للأنتاج والقضاء عليه في هذا القطاع يسهم في رفع معدلات الكلفة الانتاجية من جهة كما يجعل الشباب يستشعرون القيمة الحقيقية للدور الذي يقومون به في تحمل المسؤوليات القومية.

العناية الاسرية وتطوير برامج رعايتها: من المسلم به أن الاسرة تلعب دوراً حيوياً في تنشئة الشباب، وتزويدهم بالقيمة الاساسية خلال هذه المرحلة الهامة من حياتهم ومن ثم يتعين الاهتمام براعية الاسرة على كافة المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية، ويمكن أن تتعاون أجهزة الدولة المختلفة في تحديد برامج رعاية الاسرة في هذا المجال.
معسكرات وبرامج العمل الصيفي لخدمة البيئة: يمكن استغلال طاقة الشباب خلال فترة العطلة الصيفية التي تمتد نحو ثلاثة أشهر كاملة في معسكرات لها برامج محددة لخدمة البيئة المحلية صحياً واجتماعياً وثقافياً، وذلك بأن تنشأ المعسكرات صيفية تضم نوعيات مختلفة من شباب الجامعة وتقوم هذه المعسكرات بتنظيم فرق تضم طلاباً من الكليات المختلفة وبحيث تشترك هذه الفرق في خدمة البيئة المحلية بإجراء الدراسات وتقديم الخدمات لسكان المناطق الحضرية والخدمة الريفية في مجتمعاتهم الريفية على أن يمنح الشباب الذين يشتركون في هذه الفرق مكافأة كحافز لما يقومون به من خلال هذه الفترة.
برامج التوعية الثقافية والسياسية: يجب دعم النشط الثقافي من خلال الجامعة أو أجهزة الثقافة ورعاية الشباب وذلك بعمل ندوات ثقافية وسياسية لتوعية الشباب بمختلف التيارات الفكرية والسياسية ومدى ما يمكن أن تسهم به في تنمية المجتمع وتحقيق تماسكه.
تدعيم الصلة بين النشاط الشبابي المحلي والعالمي لكي لا تنعزل شبابنا عن التيارات العالمية ويزداد انتفاحه على العالم الخارجي فيرتفع مستواه الثقافي يجب أن تهتم بدعم الصلات بين النشاط الشبابي المحلي والعالمي على نطاق واسع من خلال تبادل الزيارات والوفود والبعثات بيننا وبين الدول الاخرى.
ترشيد التوعية الدينية حيث تتجه اتجاهاً بين ولايهدم وذلك من خلال تأكيد القيم الدينية الدافعة إلى الانجاز والعمل وتحمل المسؤولية بدلاً من ترك الامور دون توجيه متاح الفرص لتيارات غير مسؤولة يمكن أن تكون معول هدم في المجتمع فتبعد الشباب عن واقع مجتمعهم وتعزلهم وتضعف من ايجاباتهم وانتمائهم وتكون عاملان من عوامل الصراغ والانشقاق.
دعم سياسات الاعلام الشبابي: يجب العمل من جانب أجهزة الاعلام بكافة مستوياتها يدعم نشاطها وتزويدها بالامكانيات تجعلها تسهم بفاعلية في توكيد القيم الوطنية الايجابية عند الشباب وحفزه نحو المشاركة في أكثر فأكثر في برامج تنمة المجتمع المصري والنهوض به.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الخدمة الاجتماعية مع الشباب :
دور الشباب في المجتمع ، وأساليب معاملته في المجتمعات الأولية والمجتمعات الحضرية الحديثة ، وحاجات الشباب الاجتماعية والاقتصادية والروحية والنفسية والصحية والتعليمية والأزمات التي تواجه الشباب وانعكاساتها على قدراته ومساهماته البنائية في حياة المجتمع . الخدمة الاجتماعية وأساليبها في وقاية الشباب من الانحراف ، وعلاج المشكلات المجتمعية والفردية .
........................................................................................................
  • أهمية دراسة رعاية الشباب:-
    1-
    أن جميع مراحل الإنسان في المجتمع مهمة ولكن مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء.
    2-
    لأن نسبة هذه الفئه في المجتمع كبيرة وخاصة في الدول النامية ولهم من الأهمية في الدراسة الشي الكبير.
    3-
    اعتماد الدول النامية على هذه الفئة للإستثمار بها.
    *
    تعريف رعاية الشباب من منظور الخدمة الإجتماعية:-
    أنه طرق وعمليات مهنية وجهود منظمة ذات صفة وقائية إنشائية وعلاجية وإنمائية تهدف إلى إشباع الإحتياجات جميعها بشكل متوازي لتحقيق آمال المجتمع وخدمة الأمة الإسلامية.
    *
    عناصر التعريف:-
    1-
    أنها عملية مهنية :- أي أنه يقوم بها أشخاص متخصصين.
    2-
    طرق علمية :- أي لا تكون عشاوائية ولكن تعتمد على منهج عملي منظم.
    3-
    أن عملية التنمية عملية مستمدة.
    4-
    مرحلة الشباب هي مرحلة إكساب المهارات و معلومات وخبرات.
    *
    الاعتبارات الأساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب:-
    1-
    يجب أن تشمل جميع الفئات في جميع المناطق في الحظر والريف.
    2-
    يجب أن لا تنحصر جهود المختصين على أوقات الفراغ بل إلى جميع الأماكن التي يوجد بها الشباب.
    3-
    أنها عملية تربوية شاملة لجميع الجوانب رياضي وثقافي وصحي وغير ذلك.
    4-
    أن رعاية الشباب لابد أن تكون شاملة لجميع القطاعات وزارة التخطيط وزارة الخدمة.
    5-
    أكساب الموهبة للطلاب.
    6-
    أنها تنقسم إلى قسمين مهمين:-
    أ- تسعى إلى أكساب الشباب المهارات والخبرات.
    ب- لابد أن تكون المنطلاقات الموجهه لهولاء الشباب هو من منطلق الدين.
    *
    الهدف من هذه الأعتبارات:-
    أن يكون هناك شباب مؤثرين في المجتمع وفعالين وغير سلبيين.
    *
    مهنة الخدمة الإجتماعيه لها دور ووظائف وبرامج مع رعاية الشباب هي:-
    1-
    وظيفة بنائية : تهتم ببناء الشباب وزيادة الأنتاج له.
    2-
    وظيفة انمائية : لاشك أن الشباب خبرات يكتسبها ودور الخدمة أنماء هذه الخبرات.
    3-
    وظيفة وقائية : وقاية الشباب من الإنحراف.
    4-
    وظيفة علاجية .

    *
    المبادئ والأتجاهات العامة لرعاية الشباب :-
    1)
    بالنسبة لأبعاد العمل مع الشباب:
    1-
    أن تشكل جميع فئات الشباب.
    2-
    أن لا تنحصر الجهود على وقت الفراغ عند الشباب.
    3-
    أن لا تنحصر الجهود على مجال معين مثل الرياضة .
    4-
    أن يشترك جميع القطاعات على تقديم الخدمات للشباب.
    2)
    بالنسبة لخدمة رعاية الشباب:
    1-
    أن تكون الخطط طويلة المدى لكي تتجذب كثير من المشكلات.
    2-
    إن خطة رعاية الشباب لا تنحصر على قطاع معين بل تشترك مع وزارة أخرى.
    3-
    تعاون قطاعات رعاية الشباب مع القطاعات الخارجية.
    3)
    بالنسبة للرواد:
    وهم الأخصائيين الإجتماعيين ضرورة توفير الأعداد الكافيه من المدربين والمعدين مهنياً.
    4)
    بالنسبة للمنشأت والمرافق:
    المرافق والمنشأت غير كافية لأستقبال الكم من الشباب.
    5)
    بالنسبة لأساليب العمل ومبادئه:
    لا بد من وجود تعاون بين القطاع الخاص والحكومي.الإشراف يكون من القطاع الحكومي والخاص.
    *
    برامج الشباب وتصنيفها إلى ثلاث أنواع:
    1-
    برامج علاجية :- وهي تهدف للإصلاح.
    2-
    برامج وقائية :- وهي لإشغال الشباب خلال وقت الفراغ.
    3-
    برامج إنشائية أنمائية :- وهي تعتمد على الكم الهائل من الموارد تعطى للشباب ومدى الأستفاده منها. يجب بتشجيع هذه البرامج والأنشطه لكي يستفاد منها.
    *
    أهداف رعاية الشباب في مجال الخدمة الإجتماعية:-
    1-
    تنمية الإتجاهات السليمة وإرشاد بعض القيم والعادات الحميدة لكي تبني شخصية متكاملة مع الشريعة الأسلامية.
    2-
    تهئية المناخ الصالح لتطوير شخصية الشباب.
    3-
    إتاحة الفرصه للشباب ( المسئولية الإجتماعية).
    4-
    تنظيم الطاقات للشباب والإستفادة من قدراتهم في مجال الخطط التنموية الموجودة.
    5-
    دعم القيم الدينية والروحية وذلك من خلال العمل مع الشباب وتوجيههم.
    6-
    ربط الشباب بالمجتمع .
    7-
    تنمية اللياقة البدنية والصحية .
    8-
    اكتشاف المواهب لدى الشباب.
    9-
    مساعدة الشباب على بناء انفسهم بأنفسهم.
    10-
    حث الشباب على القراءة والإطلاع.

    *
    خصائص واحتياجات الشباب: الجسمية، الإنفعالية، العقلية، الإجتماعية:-
    1)
    خصائص الشباب:- لمعرفة الشخصيات التي تظهر في هذه المرحلة من قدرات والإستفادة من الشباب:-
    أ- الخصائص الجسمية :تتميز هذه المرحلة عند الشباب أكثر من البنات ومنها أكمال النمو عندهم.
    ب- الخصائص الإنفعالية : لأن الشباب في هذه المرحلة تظهر عليهم صفات الانفعال وذلك لوجود مشاكل في البيئة المحيطة بهم عكس هذه المشاكل على أدائهم فلا بد من وجود من إستقرار إنفعالي.
    ج- الخصائص العقلية: أن هناك مجموعة قد تكون الخصائص العقلية لديهم أكبر من المرحلة العمرية فقد يتوقف العمر العقلي في مراحل متقدمه من العمر ولكن لا تتوقف الخبرة.
    د- الخصائص الأجتماعية : وهي تتأثر في جميع الخصائص السابقة.
    2)
    أحتياجات الشباب:- عدم إشباع الإحتياجات لدى الشباب فإن ذلك يؤدي إلى عد إستقرار المجتمع وتفككه.
    أ- الإحتيجات الفسيولوجية / مثل الإجتياج إلى المأكل والمشرب .
    ب- الإحتياج إلى الأمن / وعندما يكون الأمن مختلاً تظهر المشاكل التي تؤدي إلى سلوك الطريق الخاطئ.
    ج- الإحتياجات الإجتماعية / مثل صلة الرحم و الأنتماء للجماعة.
    د- الحاجة إلى التقدير / الإحتياج إلى التقدير هي التي ترتقي بالإنسان.
    و- الحاجة إلى التعبير والإبتكار والإبداع يحتاج الى مشرفين ومبدعين.
    ه- الحاجة إلى المنافسة وهي تتحقق من قبل جماعات النشاط.

    *
    تعريف القيادة:-
    هي عملية تربوية تهدف إلى التأثير في الآخرين وتوجيه سلوكهم وتعليمهم.

    *
    صفات وخصائص القيادة الناجحة:-
    1)
    الصفات النفسية والإجتماعية:-
    أ- أن يكون لدية الأبتكار والإبداع .
    ب- القدرة على التحمل.
    ج- أن يكون تفكيرة سوي وعدم التكلف.
    د- أن تتصف شخصيتة بالنظج والتكامل والتوازن.
    و- أن يكون يتصف بالعدالة.
    2)
    الصفات الخاصة:-
    أ- القدرة على العمل وبذل الجهد المطلوب.
    ب- أحترام رأي الأخرين.
    ج- أن يكون لديه القدرة على عمل الفريق.
    د- أن يكون عنده نظرة للبعد.
    ه- أن يكون لديه القدرة على توجيه المناقشات والأدارة الناجحة.
    و- أن يكون قادر على تماسك الجماعة.
    3)
    مجموعة المعارف العلمية والمهارات المهنية:-
    أ- أن يتمثل القائد عادة بقيم المجتمع الذي يعيش فيه .
    ب- القدرة على تحليل الأوضاع الاجتماعية وتفهمها.
    ج- أن يكون واعياً ومتفهماً لاحتياجات أفراد المجتمع.
    د- أن يكون واعي بحركة التطور في العالم.
    *
    أنواع القادة في مجال العمل مع الشباب:- وتنقسم إلى قسمان:-
    أولاً:- القادة المهنيون:- وتنقسم إلى ثلاث أقسام:-
    وهم الذين يكون لهم تأثير مباشر وغير مباشر على تشكيل شخصيات واتجاهات وآراء وقيم وسلوكيات الشباب.
    أ‌- قيادة مخططة :-
    ويقصد بها الجماعات أو الهيئات أو الأفراد التي يقع على عاتقها مسئولية وضع السياسة العامة لرعاية الشباب.
    ب‌- قيادة منفذة :-
    وهم الأفراد أو الجماعات أوالهيئات التي يوكل إليها تنفيذ الخطة ميدانياً مثل الأخصائيين.
    ج- قيادة موجهة:-
    وهم المشرفين على القيادة المنفذة.
    ثانياً:- القادة الطبيعيون:-
    وهم الذين إذا تكلموا أثروا على الآخرين.

    *
    أهمية القيادة مجال العمل مع الشباب:-
    1-
    العمل على نشر روح الأخاء والمودة والأنسجام بين أعضاء الجماعات من خلال البرامج والأنشطة المختلفة.
    2-
    العمل على تماسك أعضاء هذه الجماعات.
    3-
    مساعدة الجماعات على الاتفاق على الأهداف.
    4-
    مساعدة أعضاء الجماعة على معرفة وادراك حاجاتها ومشكلاتها.
    5-
    العمل على حماية جماعات الشباب من الانحراف الفكري أو العقائدي.
    6-
    مساعدة أعضاء الجماعة على النمو سواء كانوا أفراد أو مجموعات.
    *
    دور الأخصائي الأجتماعي في مجال رعاية الشباب:-
    1-
    أن الرعاية الأجتماعية تهدف إلى أها أحدث في تغيير السلوكيات.
    2-
    يجب أن يكون هناك ترابط وثيق وتماسك فيما بينها بين العاملين في رعاية الشباب والأخصائي الأجتماعي.
    3-
    أن القيم التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها لابد أن تتفق مع الشريعة.
    *
    دور الأخصائي الأجتماعي داخل الجماعة كقائد:-
    1-
    رعاية الشباب تعني العمل مع الشباب وليس العمل لأجل الشباب.
    2-
    تقبل الشباب كما هم وليس كما ينبغي.
    3-
    يجب على القائمين على العمل مع الشباب مشاركة الشباب انفعالاتهم.
    4-
    يجب الموائمة بين سلوكياتك وسلوكيات الشباب ويجب أن يكون هناك أقتصاص لمثل هذه السلوكيات.
    5-
    أشراك أفراد الجماعة ي المسؤليات وذلك بعد مساعدتهم في تعلم هذه المهاره.
    6-
    أستخدام السلطة في الوقت المناسب وخاصتاً إذا كان الموقف يجب أن يتدخل الإخصائي.
    *
    الأعتبارات الأساسية لدور الأخصائي الأجتماعي :-
    1-
    التغير السريع :-
    يجب على الأخصائي الأجتماعي أن يدراك أن معايير الحياة الأجتماعية في السابق تختلف عن الحاضر ويجب على الأخصائي الأجتماعي يدرك أن الشباب في الوقت الحاضر يمرون في الكثير من التغيرات .
    2-
    التخطيط :-
    مسؤلية الخدمة الأجتماعية في التخطيط ويدل هذا أن هناك من يخطط لرعاية الشباب مثل رعاية الشباب و والوزارات، ولا بد أن يكون التخطيط على خطط مدروسة للموارد والأحتياجات.
    هناك أعتبارات ومقومات للتخطيط:-
    أ‌- وضوح الهدف لدى العاملين في مجال رعاية الشباب لعدم التعارض.
    ب‌- الدقة في أختيار الوسيلة والحكمة في أختيارها.
    ت‌- المرونة وهي القدرة على التحكم في الموقف أو الخطة الأضافية.
    3-
    المرونة :-
    وهي القدرة على التحكم في الموقف أو الخطة الأضافية.
    4-
    أن يتطلب كأخصائي أجتماعي أن تشارك العديد من المشاركين والمتخصصين في رعاية الشباب.
    5-
    لابد من تفعيل جميع الخطط برامج ومشاريع لكي تؤدي ثمارها ولا أن تتسع لأكبر عدد من الشباب.
    كيف يقوم الأخصائي الأجتماعي ببعض الأدوار:-
    أ‌- التنضيم
    ب‌- التنسيق بين الوزارات لتنفيذ المشاريع .
    ت‌- الفاعلية
    ث‌- الترشيد وهو ترشيد البرامج والمشاريع .
    *
    مقدمه عن الترويح :-
    الترويح لا يقتصر على الشباب فقط بل على جميع فئات المجتمع كبار وصغار والترويح لكي يكون مباح عندما يكون مظبوط بالضوابط الشرعيه.
    *
    تعريف الترويح:-
    هو الوقت الذي يفعل فيه الأنسان ما يشاء وفق الضوابط الشرعية.
    *
    خصائص الأنشطة الترويحية:-
    1-
    أن يكون له هدف من خلال قيامك لهذا النشاط ويساهم في أكساب الشباب مهاره.
    2-
    وجود عدة دوافع للمارسة هذا النشاط.
    3-
    أمكانية اختيار النشاط.
    4-
    لابد أن يكون في وقت الفراغ.
    5-
    الأشباع والتوازن الأنفعالي.
    6-
    تحقيق التوازن الأجتماعي.
    *
    أهداف النشاط الترويحي:-
    1-
    التنمية المعرفية.
    2-
    تحقيق التكيف.
    3-
    التخلص من التوترات التي قد تراكمت من العمل أو الدراسة.
    4-
    تنمية الجانب الأجتماعي.
    5-
    تنمية الجانب الصحي.
    6-
    تنمية الجانب النفسي.
    7-
    تنمية الجانب العقلي.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
** تهدف وحدة العلاج الاجتماعي إلى الآتي:-
1. معاونة الطلاب على التكيف مع الحياة الجامعية بما ييسر لهم الاستفادة من الفرص التعليمية التي تتيحها لهم الجامعة.
2. مساعدة الطلاب على التغلب على المشكلات الشخصية والمعوقات التي تواجههم والتي تحول بينهم وبين الإقبال على دراستهم بشكل فعال.
3. توفير رعاية مهنية متخصصة للطلاب الذين يواجهون صعوبات اجتماعية أو نفسية أو تعليمية بالجامعة.
4. السعي لإزالة الضغوط البيئية التي يتعرضون لها سواء كان مصدرها الأسرة أو البيئة الخارجية أو غير ذلك من المصادر.
5. توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية للتدريب المهني المتخصص بالوحدة على الحالات الفردية التي تتعامل معها أو الأنشطة أو الخدمات التي تقدمها تحت إشراف المسئولين من الأقسام العلمية.
6. مساعدة الطلاب لتعريفهم كيفية الاتصال بكافة مراكز الرعاية الاجتماعية والخدمات التي قد يحتاجون لها والمتوفرة بالمجتمع.
7. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للأفراد والأسر في المجتمع المحيط بالجامعة وذلك في حدود إمكانيات الوحدة بما يدعو علاقة الجامعة بالمجتمع.
8. تقديم المشورة الفنية المتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج العلاج الاجتماعي بالمؤسسات المعنية الموجودة بالمجتمع والتي تحتاج إلى هذه النوعية من المشورة.
9. تصميم وتنفيذ البرامج الوقائية لطلاب الجامعة والمجتمع المحيط بهم بهدف وقاية أنفسهم وأسرهم من المشكلات الاجتماعية والنفسية
10. إجراء البحوث والدراسات للوقوف على المشكلات الاجتماعية وأفضل الأساليب لعلاجها وتقديم الخدمات والعائد منها.
11. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في الموضوعات المتصلة بأهداف وحدة العلاج الاجتماعي.
12. التعاون مع الجهات الأخرى في المجتمع التي تشترك مع الوحدة في الأهداف التي تسعى لتحقيقها.
13. المشكلات التي تتعامل معها الوحدة:-