samedi 7 mai 2011

التأديب في الوظائف المدنية


التأديب في الوظائف المدنية

المبحث الأول: تعريف الجريمة التأديبية وعقوبتها.

المطلب الأول: الجريمة التاديبية وعناصرها.

    الفرع الاول : تعريف الجريمة التأديبية :
        من خلال دراستنا للموضوع عبر التشريعات ، يتبين اختلاف المصطلحات المستعملة في هذا المجال، فمنها ما نسميها الجريمة التأديبية، ومنها من يطلق عليها إسم المخالفات التأديبية، ومنها من يسميها الذنب الإداري ،ورغم هذه الإختلافات في التسمية، إلا أنها تعبر عن معنى واحد. ولهذا القضاء ومنه المحكمة العليا المصرية تستعملها معا في حكم واحد كمرادفات . (1) وهي تعني الإخلال بالواجبات أو القيام بالممنوعات المتعلقة بالوضيفة، او أفعال خارجة عن الوظيفة وتكون منافية لها .
      وبالرجوع إلى المشرع الجزائري، نجد انه في البداية نحب نحب باقي التشريعات العربية، والمشرع الفرنسي. إذ أنه لم يورد تعريفا جامعا مانعا للخطأ التأديبي .لا في الأمر 66. 133 ولا في المرسوم 85 . 59 المتعلق بالوظيفة العامة. وإكتفى بنص المادة 17 من قانون الأساسي للوظفية حيث تنص: 2 "ان كل تقصير في الواجبات الوظيفية، وكل مساس بالطاعة عن قصد، وكل خطأ يرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو اثنائها، بعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات ". وعمد في التعديل الأخير للوظيفة العامة. في الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، وفي المادة 160 منه، الى وضع تعريف متماشيا مع التعريفات الفقهية والقضائية ،حيث عرفت الخطا التاديبي بانه: (3) "كل تخل عن الواجبات الوظيفية ،أو مساس بالإنضباط. وكل خطأ   أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا. ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية. دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية ".
        وقدمت عدة تعريفات للخطأ التأديبي منها القضائية، ومنها الفقهية تتناول بعضها فيما يلي :
1/ التعريفــات القضائيـــة :  
        ـ عرفت المحكمة العليا المصرية الإدارية الأخطاء التأديبية في عدة قرارات منها: (4)
1)   إن سبب القرار التأديبي في نطاق الوظيفة العامة، هو إخلال الموظف بواجبات الوظيفة، أو خروجه عن مقتضياتها،اوإرتكاب خارج الوظيفة ما ينعكس عليها .. 5) .
1 ـ سليمان محمد الطماوي – القضاء الإداري – فضاء التأديبي ص 47

Section 1.01     2 - م 17 الأمــــر 66 . 133

م3 160 الأمـــــر 06 – 03
4    ـ سليمان محمد الطماوي
ـ5 (1) ـ حكم محكمة الإدارية العليا 08. 12. 1968 س 14 ص 165
 < /P>







 





 
   

   2) وفي حكم آخر .......كل عامل خالف الواجبات في عمل وظيفته، أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة وظيفته، يعاقب تأديبيا. والأخطاء التأديبية قد تحدث أثناء الوظيفة أو بمناسبها. وذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية او نواه. ويستوى في ذلك أن ترد هذه الواجبات صريحة أو تفرضها طبيعة العمل الوظيفي ذاته. "
ـ وبذات المعنى تقول الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في فتوى: " .... كل فعل يرتكبه الموظف من شانه الإخلال بواجبات الوظيفة، أو مخالفة القوانين واللوائح، تعتبر جريمة تأديبية، يحق للجهة الإدارية محاسبته عليها وتوقيع الإجراء المناسب عليه ...."3
2/ التعريفــات الفقهيــــة :
   عرفه د. فؤاد العطار المخالفةالتأديبية بأنها: كل فعل يؤديه عامل ينشأ عنه ضرر يمس إدارة الحكم.
      وعرفه د.سليمان محمد الطماوي أنه: كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه .
   وعرفه د. جودت الملط بأنه: الإخلال بواجبات الوظيفة ايجابا او سلبا .
      وعرفه الدكتور /مختار محمد عثمان: " كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية او يقتضى واجب يصدر عن العا مل أثناء أداء الوظيفة، أو مساسها بما ينعكس عليها   بغيرعدر مقبول .
ويرى الدكتور عبد الفتاح حسن: بان الخطأ التأديبي هو تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أوخارجها، ويؤثر فيها بصورة دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل. وذلك متى ارتكبه هدا التصرف عن إرادة آتمة (3) .
      تناول المشرع الجزائري الأخطاء المهنية في الأمر 06/03 في الفصل الثالث تحت عنوان" الأخطاء التاديبية ".(4) حيث أورد تصنيف لهذه الأخطاء في المادة 177. وقسمها إلى أربعة اقسام وهي أخطاءمن الدرجة الأولى وأخطاء من   الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وفي المواد من 178 – 181 تبين على وجه الخصوص الأخطاء حسب كل درجة كما يلي :
     م 177 تعرف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص .
تنصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
   أخطاء من الدرجة   الاولى
ـ أخطاء من الدرجة الثانية
ـ أخطاء من الدرجة الثالثة
ـ أخطاء من الدرجة الرابعة

1) ـ حكم محكمة   //           //       في 22. 05 . 1965 س 10 ص 1405
(2) ـ فتوى صادرة في 27 جانفي 1965 س 19 ص 268
(3) ـ د . سعيد بوسعير الوظيفة العامة النظام التأديبي ص
4 . م177من الأمر رقم 06/03
 



 
م 178 تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى، كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن

يمس بالسير الحسن للمصالح .
م 179 : تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية ،كل الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
ـ المساس بأمن المستخدمين وأملاك الإدارة .
ـ الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غيرتلك المنصوص عليها في م 180و 181 أدناه
م 180 تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال ،التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
ـ تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية
ـ إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه .
ـ رفض تنفيذ تعليمات السلطة الرئاسية السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول .
- إفشاء او محاولة إفشاء أسرار مهنية.
ـ إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة .
ـ م 181 : تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذ قام الموظف .
ـ الإستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أ معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة الوظيفة .
ـ ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
ـ التسبب عمدا في أضرار مادية أو جسمانية بتجهيزات أواملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإ خلال بالسير الحسن للمصلحة .
ـ إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة .
ـ تزوير الشهادات أو المؤهلات أو الوثائق التي سمحت له بالتوظيف او الترقية .
ـ الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المواد 43 . 44 من هذا الأخر .
ـ والمعيار المتبع من طرف المشرع الجزائري في هذا التقسيم، هو معيار خطورة الأفعال وتأثيرها على الوظيفة العامة. فالأخطاء المصنفة على أنها من الدرجة الأولى والثانية أقل خطورة من تلك المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة وفرق أيضا بين إجراءات توقيع العقوبات والجهة ال مختصة في ذالك، حيث جعل العقوبات من الدرجة 1 و2 توقع من طرف السلطة الرئاسة بقرار مسبب. وجعلت العقوبات من الدرجة   3و4 توقع من طرف اللجنة المشتركة متساوية الأعضاء مشكلة كمجلس تأديبي وجعل رأي اللجنة إلزاميا للسلطة الرئاسة وذلك بصريح النص في م من الأمر 06 . 03 .



الفرع الثاني : أركان الخطأ التأديبي   الجريمة التأديبية .
      لا تقوم المخالفة التأديبية شانها شان المخالفة الجنائية، إلا بتوافر أركانها. وهي ترتكز على ركنين أساسيين هما : الركن المادي ـ الركن المعنوي وفيما يلي تعرض هذين الركنين بإيجاز .
    أ : الركـن المـادي : يتمثل الركن المادي للمخالفة التأديبية، في الفعل الإيجابي او السلبي الذي يقترفه الموظف إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقه، سواءا في نطاق الوظيفة أو خارجها .وهذا الركن يقوم على عناصر أساسية وهي : (1)
1 / صفة الموظف في الشخص الذي يسند إليه الفعل :
        إن الخطأ في نطاق المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، لا يعقل أن يقوم إلا إذا كان من وراء يد متمثلة في موظف عمومي. وهو ما أشارت إليه المادة 160 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة : كل خطأ ومخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسة تأدية مهامه. خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ..." والموظف معرف في م2 و 4 من نفس الأمر .(2).. وبالتالي فإن صفة الموظف شرط أساس في قيام الركن المادي للجريمة التأديبية، وبانتفائها ينتفي الركن المادي
1 : تعريـف الموظــف العـــام :
        إختلفت التعريفات الممنوحة للموظف العام وتعددت بصورة واضحة، سواءا   التعريف ات التشريعية أو المواقف القضائبة أو الآراء الفقهية. وسنتناول فيما يلي بعض التعريفات للموظف على ضوء الميادين الثلاثة السابقة (3)
* تعريفـــات الفقهيـــة :
       -   يعرف الأستاذ /M . WALINE الموظف العام بأنه " كل شخص يعمل في خدمة سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في سير مرفق عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الإطار الإداري
      - ويعرفه الأستاذ/A .PLANTAY  " الموظف العام هو ذلك الشخص الذي يسهم يصورة دائمة في تنفيذ نشاط مرفق عام إداري (4)
 * تعريفات التشريعيـــة :
     تناول المشرع الجزائري تعريف الموظف العام في جميع القوانين التي سنها في مجال النظام
الأساسي للوظيفة العامة منذ الأمر 66. 133 (1) متابعا في ذلك مسار المشرع الفرنسي ومتأثرا به على

(1)      د. سعيد بوسعير المرجع السابق ص 57
(2)      الأمر 66. 132 المادة 2
(3)      4)د.نوفل عثمان
1- M.WALINE : traite ele . ; mentair de droit admi   . paris s . sene e di p 324 .     
(4)      traite de la fanction publique 1973 L.G.J.TOME 1 N 0 44                       2- A.plantay
 


 
وهو بذلك عرفه بالتركيز وتبيان الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشخص حتى يكتسب صفة الموظف العمومي .
أساس أن هذا الأخير هو الذي كان مطبق في هذا المجال وتناوله في التعديل الأخير أي في الأمر 06. 03 في مادة 4 منه حيث تنص : "يعتبر موظفا كل عون عين في مجال الوظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري "(2)
ـ وع رفه المشرع الفرنسي بطريقةغير مباشرة، حينما حدد ميدان تطبيق قانون الخدمة المدنية الأخير : بنص م 2 من القانون 84- 16 الصادر في 11-01-1984 : " تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الخاضعة لأحكام الباب الأول من نظام الخدمة المدنية. والمعينيتن بوقت كامل لشغل وضيفة دائمة. والمثبتين في درجة الهرم الوظيفي للدائرة الدولة المركزية، والمرافق الخارجة التابعة لها أو المؤسسات العامة   "(3) .
ومما تقدم، ومسايرتا لراي الأستاذان v.silvera. ;s.salon,. .فإن إكتساب صفة الموظف العام مرتبط بالعمل والدرجة. فيجب ان يكون التعيين في   وظيفة دائمة، ويكمل إجباريا بالتعيين في الدرجة. (4)
     وقد إستبعد المشرع الجزائري بعض فئات العاملين من نطاق تطبيق هذا القان ون، وهم حسب نص المادة 2من الأمر 06/03 القضاة، والمستخدمين العسكريين والشبه العسكريين التابعين للدفاع الوطني، ومستخدمو البرلمان.
    *   التعريفات القضائية
يعرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه: الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة كادر المرفق العام
وعرفته محكمةالعدل العليا الأردنية أنه: الشخص الذي يعهد له بعمل دائم ،في خدمة مرفق عام تديره الدولة،او إحدى الأشخاص الإقليمية اوالمؤسسات العامة .
   و هذه التعريفات يتضح انها في مجملها تشترط لقيام صفة الموظف العام، ثلاث شروط اساسيةهي ديمومة الوظيفة ،والتثبيت فيها، والخدمة في مرفق عام تديره الدولة.
2/ فعل إجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف :
      يفترض في الخطأ التأديبي صدور فعل إلى المظهر الخارجي الملموس، سواءا فعلا ايجابيا أو سلبيا.ولا يكفي ذلك، بل يجب أيضا أن يكون هذا
الفعل محددا حيث أن توجيه الإتهام دون تحديد الفعل، لا يؤدي إلى قيام الركن المادي وذلك تطبيقا لما جاء في نص المادة الثانية من المرسوم 66 . 152 المتعلق بإجراءات التأديب : ينظر مجلس التأديب في الأمر بناءا على تقرير معلل، صادر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخالفات 5 ...
وهو ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في قضية السيد/ لابزور رولو : LA BBSOR . ROLAND  من والي ولاية تلمسان حيث اصدر قرار بفصله، بدعوى أنه ارتكب خطأ مهنيا عندماكان يقوم بحملة انتخابية داخل المستشفى. مما تسبب حسب إدعاء الوالي في إخلال بسير المرفق.
وطعن في قرار الوالي ، وتبين للمحكمة عدم تأكد الركن المادي وعليه حكمة بإلغاء القرار على أساس
عيب عدم قيام الركن المادي وذلك بتاريخ 13/12/1968 فالتصرف المكون للركن المادي ، إذن يجب أن يكون له وجود صاهر وملموس   ومحدد.   فلا يمكن مساءلة الموظف على الأعمال التحضيرية. كإعداد وسائل القيام بالمخالفة، أو وجود أفكا ر ذاتية في مخيلة الموظف. كما لا يمكن أن يسأل على أوصاف عامة غير محددة، كسوء السيرة الشخصية والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي. (6)
ب ـ الركن المعنوي : يتمثل هذا الركن في توافر لدى الموظف إرادة آتمة، ونية سيئة، وغير مشروعة عند امرتكب الفعل. أي اتجاه إرادة الموظف الى ارتكاب الفعل الإيجابي أو السلبي المخل للوظيفة العامة . (7)
وعليه فإنه تنتفي المسؤولية التأديبية بانتفاء هذه الإرادة الأتمة. فإرتكاب الفعل تنفيذا لأوامر رئاسية
واجبة الطاعة، لا تؤدي إلى المسؤولية لإنتفاء الركن المعنوي فيها. (2)
وبرى بعض ا لفقهاء انه لا يشترط لقيام المسؤولية التأديبية توافر الإرادة الآتمة لدى الموظف إذ ان مثل هذه الإرادة لا تدل على شيء غير ان الموظف تعمد دون عذر شرعي مجانبة واجباته والتزاماته. و سواءا كان يدرك أنه يرتكب فعل خاطئا أم لا، او حسنت نيته أم ساءت، او كانت مخالفة عمديه أو تقصيرية، فإن المسؤولية قائمة لا مجال. (8)
ـ ويرى الدكتور محمد انس قاسم ان الركن المعنوي في الجريمة التأديبية، يتمثل في صدور فعل ايجابي أو سلبي من موظف،عن إرادة أتمة. فاذا تعمد الموظف كان الركن المعنوي هو القصد.وإذا انصرفت إرادته للنشاط دون النتيجة كان الركن المعنوي هو الخطا . (9) .
ـ وتنتفي المسؤولية بانتفاء ركن من هذه الأركان، سواءا المادي او المعنوي، فلا يسأل الموظف إذا صدرمنه الفعل عن غير اختيار . مثل حالة الضرورة، الإكراه . القوة القاهرة .







                                                                                                                           & nbsp;                                                                ـ   الأمر رقم 66. 133 2   المادة – المرسوم رقم 85. 59 المادة رقم والأمر 06/03
ـ   7) +8)    د.علي قطار السنطاوي الوجيز في قانون الإداري ص 414 داور وائل
-   4 )   د سعيد بوسعير المرجع السابق ص
 (6) ـ       سعـيد بوسعيـر المرجـع السابــق .
(3)+(5)    د . سليمان محمد الطماوي المرجع السابق
(9) د . محمد انس قاســــم


 








 

المطلب الثاني: العقوبات التاديبية
  الفرع الأول: تعريـف العقوبــة التأديبيـــة :
       لم يمنح المشرع الجزائري تعريفا للعقوبة التأديبية، كما لم يعرف العقوبة الجزائية أيضا. وإنما قام بتحديد هذه العقوبات على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن الخروج عليها   إلا بجود نص خاص في قوانين تأسيسية لبعض الأسلاك وذلك ما أشارت إليه المادة 164 من الأمر 06 .03. حلاقا للمرسوم 58 59 الذي كان يسمح بهذه القوانين بإضافة عقوبات من الدرجة الأولى والثانية فقط، دون الدرجة الثالثة فتعتبر مقيدة تقييد صارم . (1)
       ويمكن تعريف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأنها: إجراء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي.   وهي نوع من العقوبات المشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة. توقع على العامل المرتكب لمخالفة تأديبية، وتؤثر في مركزه ومستقبله الوظيفي (2)
فقد تمسه من الناحية المعنوية والأدبية، كالإنذار والتوبيخ. أو من الناحية المادية فتحرمه من بعض المزايا المالية للوظيفة. كالخصم من الراتب أو تأجيل العلاوات او خفظ الدرجة. وقد تحرمه من الوظيفة مؤقتا، كالتوقيف المؤقت عن العمل. او نهائيا كالفصل او العزل من الوظيفة . (3)
والظاهر من التعريف السابق ان الأصل في العقوبة التأديبية، أنها تمس الحقوق والمزايا الوظيفية. وقد يكون هذا المساس جزئيا او كليا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال ـ في مجال الوظيفة العام ـ أن يمس شخص العامل او ملكه الشخصي. وإن كانت هذه الميزة لا تسري على بعض القطاعات مثل عقوبة التوقيف والتوقيف الشديد المطبق في المجال العسكري. (4)
إلا ان هناك بعض   التشريعات كالتشريع السفياتي، ينص على حبس العامل كعقوبة تأديبية، ويجوز أيضا تسليط عقوبة تأديبية تمس العامل في ملكه الخاص مثل الغرامات . (5)
والعقوبات التأديبية تهدف إلى تقويم سلوك العامل المخالف وزجره، ليكون عبرة للغير، حتى يلتزم كل عامل بواجباته الوظيفية . ممـا يحقـق المصلحــة العامـة وصالــح المرفـق العــام.
ـ والعقوبة التأديبية، على عكس المخالفة التأديبية، تقوم على مبدأ ااشرعية .حيث لا عقوبة إلا بنص وهذا في أغلب التشريعات.
كما تقوم على مبادئ أخرى متمثلة في شخصة العقوبة، وعدم إزدواج العقوبة .... وهذا ما نتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب كما يلي :
(1)      المرسوم 85 . 59 . م 124 125
(2)      الدكتور . محمد أمين عبد الهادي . إدارة شؤون موظفي الدولة . دار الفكر العربي ص 229
(3)      +(5) المستشار عبد الوهاب البنداري . العقوبات التأديبية . دار الفكر العربي ص 11
(4)      قانون الخدمة في الجيش .
 
 < /P>

(a)      





 
الفرع الثاني : المبادئ العامة التي تقوم عليها العقوبة التأديبية .
1/ مبدأ شرعية العقوبة التأديبية :
       إن مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي، إنما تستهدف إحاطة الشخص مقدما بالواجبات والإلتزامات التي يترتب على مخالفتها إنزال العقاب به. وان يحاط أيضا بما يمكن ان يكون عليه هذا العقاب، ليتبين للشخص مركزه ووضعه، وليكون على بنية من أمره. وهذا يستلزم عدة ضوابط شرعية منها، أن يكون منصوص عليها في التشريع. وان تكون صادرة عن سلطة مختصة. وان تكون بعد أتباع الإجراءات. وطبقا للضمانات المقررة قانونا. كما يجب أن تكون العقوبة مناسبة للجريمة الصادرة في شأنها. فإذا لم تحترم هذه الضوابط وقعت العقوبة باطلة. (1)
ـ فانطلاقا من المبدأ العام للقانون، لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. والذي ينصرف إلى العقوبة بصفة عامة، سواءا كانت جنائية أو تأديبية، ومن ثمة فلا يجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع بنص صريح. وهذا يعني ان السلطة التأديبية سواءا كانت قضائية أو إدارية، لا يمكنها ان تحتار العقوبة المراد توقيعها إلا من بين العقوبات التي نص عليها القانون. حتى وإن كانت أخف شدة من التي كان يجب توقيعها، أو جاء بناءا على رضاء الموظف ، فهذا لا يخرجها من دائرة البطلان لأن مركز الموظف والعقوبة التي تسلط عليه من الأمور التي يحددها القانون، ولا يجوز الإتفاق على خلافها .
وفي هذا المجال، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية ببطلان عقوبة خفظ الدرجة التي تنطوي على خفظ الكادر، لأن خفظ الكادر ليس من العقوبات التأديبية التي على سبيل الحصر الجرائم والعقوبات.
وتجدر الإشارة في هذا المجال، الى المرونة الموجودة عند تطبيق مبدأالشرعية، بالنسبة للعقوبات التاديبية عنه في العقوبات الجنائية. بحيث أن المشرع الجنائي قد حدد على سبيل الحصر
الجنائية. وحدد عقوبة معينة لكل جريمة. وجعل السلطة التقديرية للقاضي محصورة في نطاق الحد الأقصى والأدنى. أما في المجال التأديبي، فقد حدد المشرع على سبيل الحصر العقوبات
التأديبية التي يجوز توقيعها، إلا أنه لم يحدد العقوبة الواجبة التوقيع عن كل فعل او نوع من الأفعال، أو الجرائم التأديبية. وإنما ترك التقدير واسع في ذلك للسلطة التأديبية، التي تقوم بالموازنة بين الجرم والعقوبة. والسبب في ذلك يرجع إلى حداثة النظام التأديبي وتنوع الوظائف. فلم يسع المشرع أن
يحصر الأفعال التي تعد مخالفات، ولم يحصر العقوبات التأديبية   لكل جريمة غير أن هذه السلطة
التقديرية الواسعة، تختفي في حالة ما إذا نص المشرع صراحة على تسليط عقوبة معينة بالنسبة
 لجريمة معينة ففي هذه الحالة تلتزم بتوقيع تلك العقوبة عند ثبوت المخالفة،والإوقع القرار باطلا.

(1) + (2) م عبد الوهاب البنداري . العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة
(3) سليمان محمد الطماوي المرجع السابق دراسة فقهية وقضائية . دار الفكر العربي ص (29)

Section 1.02   (4) د . سعيد مصطفى . الأحكام العامة في قانون العقوبات : ص 92

* م 1 من الأمر 66 . 156 متضمن قانون العقوبات : 46 من الدستور  

Sec tion 1.03    " لا عقوبة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب للفعل المجرم "

 





 
2/ : عدم إزدواج العقوبة التأديبية على الفعل الواحد :
    من المبادئ المقررة والمستقر عليه. عدم جواز العقاب على الواقعة الواحدة إلا مرة واحدة وهذا مبدأ   مسلم به فقها وقضاءا وتشريعا، في جميع المجالات العقابية، سواءا الجزائية أو التأديبية. وقد التزمت به محكمة القضاء الإداري المصرية منذ إنشاء مجلس الدولة. كما التزمته أيضا المحكمة الإدارية العليا حيث قضت (1) لا تجوز معاقبة العامل علىالذنب الإداري الواحد مرتين، بجزائين أصليين، ما لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما. أو لجزائين لم يقصد المشرع إعتبار احدهما تبعيا للآخر.وهذا من البداهات التي تقتضيها العدالة الطبيعية. ومن الأصول المسلم ب ها في أغلب التشريعات . (2).
      وعليه،   أيا كان الجزاء التأديبي الذي وقع أولا فإنه يجب ما بعده، مادام قد وقع طبقا للاوضاع القانونية الصحيحة. وتطبيقا للذلك، فقد قضت محكمة المصرية بأنه، إذا وقع جزاء على موظف عن فعل إرتكبه فإنه لا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عن السلوك ذاته، مادام هو عين الجريمة التأديبية ولا يسمح ايضا بتضمن قرار واحد ومحاسبة واحدة للموظف، على فعل او واقعة واحدة أكثر من عقوبة. وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك. مثلا ان يجمعه عقوبتين خفظ الراتب مع خفظ الدرجة في مادة واحدة فيمكن في هذه الحالة تسليطهما عليه عند المخالفة .
ومن جهة أخرى، فإن المقرر أن الشخص إذا إرتكب فعلا يكون عدة جرائم من أجل غرض واحد فإنه لا يكافئ تأديبا عن كل فعل على حدى، بل يعاقب بعقوبة واحدة على ال فعل المكون للجريمة الأشد.
 (( م 32 ق عقوبات جزائري (3)
 وفي هذا السياق، يجب التمييز بين الحالات التي نكون فيها أمام ازدواج للعقوبة، من غيرها. فلا مجال
للتذرع بهذا المبدأ في حالة العقاب على جريمة مستمرة. بمعنى أنه إذاعوقب الموظف بعقوبة معينة ،عن جريمة معينة . ثم استمر الموظف في مخالفته بعد ذلك فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة أخرى جديدة
تالية للعقوبة التي سلطت عليه ومن ثمة فإنه يحاسب عنها مستقلة.وهذا المبدأ معتمدا في المجال التأديبي
والجزائي . كما لا يعتبر ازدواجا للعقوبة،الجمع بين عقوبة التأديبية والجزائية.لأنهما دعويان مستقلتان
عن بعضهما (4)م" 20 م ت 85 . 59 . التوظيف العمومي " التي تنصص " بتعريض العامل لعقوبة تأديبية



(1)                  عبد الوهاب البنداري المرجع السابق ص 50 – 55
(2)                  سعيد بوشعير
(3)                  م 32 .35 ف جزائري .
(4)           &n bsp;      سليمان محمد الطماوي " فضاء التأديب المرجع السابق ص145




 
دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إن اقتضى الأمر .... " وأيضا لا يعتبر ازدواج للعقوبة الجمع
بين العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية لأن الثانية ليست مستقلة على الأولى . وهي تقوم معها وتتقع بقوة
القانون وقد اعتمد مشرع معظم الدول من بينها المشرع الفرنسي لهذه الأستثناءات على مبدأ عدم الإزدواجية وذلك في عدة قضايا نذكر منها (1)
ـ الحكم الصادر في: 22/12/1950 قضية cquwerts  مجموعة في ص 64
ـ الحكم الصادر في: 21/02/1957 قضية KLEE  مجموعة في ص 107
ـ الحكم الصادر في: 23/01/1962 VERLONGEN مجموعة في ص 62
ـ3/ مبدأ شخصية العقوبة التأديبية :
إن هذا المبدأ يعني أن العقوبة لا تنال إلا الموظف المذنب، او المسؤول عن المخالفة الإدارية دون غيره. وهو يصفه عامة مقرر في جميع المجالات سواءا التأديبي أو الجنائي. ولو لم يوجد نص عليه. فهذا المبدأ ينبع من ضمير العدالة، " لاتزر وزارة وزر أخرى " وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن المسؤولية التأديبية شأنها شأن المسؤولية الجزائية، مسؤولية شخصية ومن تم يتعين لإدان ة الموظف، ومجازاته إداريا في حالة شيوع التهمة بينه وبين غير ، أن يثبت أنه وقع منه فعل سواءا ايجابي أو سلبي ".
يعد مساهمة في وقوع المخالفة الإدارية، وفيما عدا ذلك فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا مجال لتوقيع العقوبة التأديبية لعدم توافر ركن من أركانها وهو السبب .
ومع هذا فإن من الناحية الواقعية لا تتوقف آثار العقوبة التأديبية عند شخص المخالف، بل قد تمتد لنصيب غيره أدبيا أو ماديا، مثل أفراد أسرته، خاصة العقوبات المالية كالغرامة اوالخصم من الراتب .
4/-مبدأ ملاءمة العقوبة التأديبية مع المخالفة المرتكبة :
      إن الجزاء التأديبي يجب أن يكون عادلا وملائما للذنب الإداري. وذلك بأن يخلو من الإسراف في الشدة، أو الإمعان في الرأفة. لأن كلا الأمرين مجانب للمصلحة العامة ، ولقد سبق أن رأينا أن المشرع وإن قام بتحديد العقوبات التأديبية، إلا أنه لم يحدد جميع الجرائم. ولم يحدد بصفة مطلقة عقوبة مقررة لكل جريمة معينة مما يجعل مهمة الموازنة بين الفعل المرتكب، والعقوبة المراد تطبيقها، من اختصاص السلطة التأديبية. فهل هناك رقابة على هذه السلطة .؟
ـ بمراجعة الأحكام الصادرة على القضاء المصري، نجد أن محكمة القضاء الإداري في بداية عملها ، ذهبت الى إعتبار هذه الصلاحيات خاصة بالسلطة التأديبية.ولا يمكن التعقيب عليها من طرف القضاء.
.../..
اجراءات الطلاق من زواج عرفي

نص المادة 17 من الق انون
لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ يحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة لاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
ماهدف المشرع لاقرار الطلاق فى الزواج العرفى فى المحكمة
كان غرض المشروع كما جاء فى المذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشروع سماع دعوى الزوجية الستند إليه فأتاح لهن المشروع سماع دعوى بطلب التطليق وواجه بذالك أمراواقعا فيه اغتياب للمرأه ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواج .
هل يمكن أن تحال الدعوى إلى التحقيق لاثبات حدوث الزواج العرفى؟
قد يحدث أن يكون مع الزوجه كتابات ضعيفة لايمكن بها اثبات وجود زواج عرفى بينهما وبين المدعى علية وفى هذه الحاله يمكن أن تقرر المحكمه إحاله الدعوى إلى التحقيق لاثبات العلاقه الزوجية < BR>هل يمكن أن يوكل الزوج شخصا فى إيقاع الطلاق
من حق الزواج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفى أمام المحكمه
أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق
تقبل دعوى الطلاق الناشئة عن زواج العرفى لا يخضع لحكم المادة 17 من القانون التى تنص على انه " لايقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة اقل من 16 سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى اذ ان هذا يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الرسمى .
على اى اساس ترفع الزوجة المتزوجة عرفيا دعوى الطلاق هل يكون طلاق للضرر مثلا ... ؟
ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفى كاى دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .
هل لو اتضح اثناء سير الدعوى ان الزوجةالمتزوجة زواجا عرفيا قد تزوجت زوجا رسميا هل تقع بذلك تحت طائلة العقاب ...؟
اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفى قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فانها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالى تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
لو اتفق الزوجات على الطلاق خارج المحكمة هل يمكن اثبات الطلاق على يد مأز ون ..؟
اثبات الطلاق على يد ماذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .
ماذا يكون رد الفعل لو انكر الزوج قيام الزواج العرفى فى المحكمةاثناء رفع دعوى التطليق....

لو انكر الزوج الزواج العرفى امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فانكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج اصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود اطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .
هل الطلاق الذى ستحصل علية الزوجة نتيجة زواج عرفى يكون طلاقا رجعيا ام بائنا...؟
الطلاق الذى يحث بمقضى حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا اراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها .
هل الحكم الذى يصدر فى الطلاق من زواج عرفى يكون حكما نهائيا ...؟
الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف
هل يمكن ان تصطنع امراة ورقة او خطاب عادى غير صادر من الزوج لتجرة الى المحكمة طالبةالطلاق بغرض استهزائة ...؟
هذا التلاعب يمكن ان يحث مثلة مثل اى تلاعب بالقانون وعلى المدعى علية فى هذة الحالة ان يطلب تحويل الاوراق المدعى صدورها منه الى خبير التزوي ر فاذا ما اتضح ان هذة الاوراق مزورة يقوم بابلاغ النيابة العامة بهذا التزوير وبذلك تقع هذه المراة تحت طائلة العقوبات . 
متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق..؟
اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففى هذة الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالى تسمع دعوى الزوجة .
هل من حق المتزوجة عرفيا التى حكم بطلاقها ان تلجاء الى المحكمة لرفع دعوى النفقة ..؟
ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفى ان تلجاء الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية 
ماهى الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفى :-
1- ان يكون الزوج والزوجة بالغين
2- ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفى شرعى وليس فاسد
3- بمعنى ان يكون قد تم على يد شهود 

*********

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire